(وإنما يتولاه المرتهن بإذنه أو فى بيع وسلم) للراهن ولا يضر التسليم كما فى (حش)(وثل ولو لميبع قولان وإن لم يسلم وباعه) الراهن بإذنه (فادعى المرتهن قصد إحيائه بالثمن حلف ورهن الثمن إن لم يأت بمثل الأوّل يوم رهن) قيمة وضمانًا (كفوته بجناية وأخذت) تشبيه فى رهن ما أخذ بالشرط فإن برئ على غير شين
ــ
بعده وهذا يفيد أن الرهن لم يبطل من أصله وإنما يبطل الحوز وهو ما للرماصى وتقدم ما فيه (قوله: وإنما يتولاه إلخ) جواب سؤال مقدر وهو كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء رهنه مع صحة الرهن؟ (قوله: بإذنه) أى: الراهن فإن لم يأذن له فلا يتولاه قاله ابن القاسم وأشهب فإذا ترك إجارته لا ضمان عليه إلا أن يكون المرهون الرقبة والأجرة فله أن يؤجره من غير إذن فإن ترك ففى ضمانه الأجرة قولان انظر البدر (قوله: أو فى بيع) عطف على قوله: فى وطء (قوله: وسلم) أى: والحال أنه قد سلم المرتهن الرهن للراهن والفرق بين الإذن فى البيع حيث لم يجعل بمجرده مبطلا وبين الإذن فى الإجارة والسكنى حيث جعل مبطلا بمجرده أن البيع لا يقتضى الاخراج من اليد بخلاف الإجارة والسكنى قاله عبد الحق عن بعض القرويين وفى بعض الحواشى الفرق أن البيع وإن أذن فيه فحقه فى ثمنه لأن الثمن يقوم مقامه ولا كذلك الإجارة والسكنى وتأمله (قوله: وهل ولو لم يبع إلخ) أى: وهل الإبطال بإذن فى البيع والتسليم وإن لم يحصل بيع بالفعل أو لابد من حصوله؟ قولان (قوله: بإذنه) أى: المرتهن (قوله: فادعى المرتهن قصد إلخ) أى: لا ليأخذ الراهن ثمنه ويبقى دينه بلا رهن (قوله: حلف) أى: على ما ادعاه فإن لم يحلف بقى بلا رهن ولا ترد اليمين لأنها عين تهمة إذ يحتمل ما يدعيه الراهن (قوله: ورهن الثمن إلخ) فإن كان مثليا فعلى ما تقدم من الطبع (قوله: يوم رهن) ظرف لقوله بمثل إلخ أى: لا يوم البيع لاحتمال حوالة الأسواق بزيادة أو نقص (قوله: قيمة) ولو كان الدين أقل على ظاهر المدونة (قوله: وضمانا) فيما يغاب عليه وما لا يغاب عليه (قوله: وأخذت) أى: والحال أن الجناية قد أخذت فإن لم تؤخذ بأن عفى عنه بقى الدين بلا رهن كما فى (ابن عرفة)(قوله: تشبيه فى رهن إلخ) أى: فى مجرده لامع الحلف إذ لا إذن من للمرتهن هنا (قوله: بالشرط) وهو عدم الإتيان بمثل الأول (قوله: على غير شين) بأن لم ينقص من قيمته