للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمقرر للراهن على الصواب كما فى (بن) (وجناية الراهن كوطئه) غصبًا ويأتى أنه يعجل الأقل (و) بطل (بعارية) للراهن (الأعلى الرد) كأن قيد بما قبل الأجل (فله أخذ ما لم يفت بكعتق أو حبس أو تفليس كأن رد اختيارًا) بغير عارية تشبيه فى الأخذ ما لم يفت (وغصبًا له أخذه مطلقًا) ولو حصل العتق وما معه (وإن وطئ غصبًا فولده حر وعجل الأقل من قيمتها أو الدين إن أيسر وإلا بيع منها

ــ

(قوله: على الصواب إلخ) خلافا لـ (عب) و (الخرشى) ففى أنه للمرتهن (قوله: يعجل الأقل) أى: من الدين أو قيمتها (قوله: وبطل بعارية) ولا يقبل دعواه اعتقاد عدم البطلان إن قلت العارية مردودة ولو وقعت على الإطلاق وتحمل على المعتاد فهى على الرد مطلقا ولا بطلان فالجواب: أنه لما لم يصرح بالتقييد كأنه أسقط حقه فتأمل (قوله: للراهن) أى: أو لأجنبى بإذنه ولو لم يكن من ناحيته لأن إذنه كجولان يده (قوله: إلا على الرد) أى: إلا أن يعيره على الرد فلا يبطل لأنه غير مسقط لحقه بخلاف الإذن فى الإجارة والسكنى فإنه إن فى التصرف على الدوام فكان مسقطا لحقه تأمل (قوله: كأن قيد إلخ) أى: بزمن أو عمل فلا بطلان لأنه اشتراط رد حكما (قوله: ما لم يفت إلخ) أى: وإلا فليس له أخذه وكان أسوة الغرماء ويعجل الدين فيغير قيام الغرماء وكذا فى موته (قوله: بكتعق) أى: ناجز وأدخلت الكاف الكتابة الإيلاد والتدبير إن قلت قد تقدم صحة رهن المدبر فى بعض الأحوال فالجواب: أنه انضم له العود للراهن (قوله: أو تفليس) أى: بالمعنى الأعم وهم قيام الغرماء (قوله: كأن رد اختيارا) وإنما لم تبطل الهبة بالرد اختيارا بعد الحوز لخروجها عن الملك (قوله: بغير عارية) أى: بل بوديعة أو إجارة وقد كان المرتهن اشترط منفعته وإلا فالمنفعة للراهن وإنما قدر ذلك ليغاير ما قبله (قوله: فى الأخذ) أى: بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهن وأشبه ما قال ولم تقم الغرماء (قوله: له أخذه) أى: وله الترك ويعجل الدين ومثل الغصب إباق العبد للراهن كما لابن يونس ويصدق فى إباقه (قوله: ولو حصل العتق) والظاهر لزوم العتق ووما معه لأن رد المرتهن إيقاف لا إبطال إن قلت سيأتى ومضى عتق الموسر وكتابته فلا يكون له الأخذ بعد العتق فالجواب: أن ما هنا إذا كان معسرًا كما للبنانى (قوله: وعجل الأقل إلخ) هذا إن كان الوطء بعد قبض المرتهن وإلا فلا تباع مطلقا مخلاة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>