للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد الوضع والأجل ما يوفى) فإن لم يوجد مشترى البعض فالكل والباقى للراهن وهذه إحدى مسائل ست تباع فيها أم الولد وأمة وطئها شريك أو عامل قراض أو وارث المدين أو عالم بجنايتها مع الإعسار فى الكل أو مفلس بعد أن وقفت للبيع وزيد على الست اسثناء من قاعدة لا تحمل أمة بحر المأخوذ من تبعية الأم أمة المكاتب يموت تباع فى النجوم ويعتق الولد والمستحقة والفارّة وأما حمل حرة برقيق فلا يتصور على التحقيق وتصوير ابن غازى له بأمة العبد يعتقها ويعتقه سيده فيمضى عتقها والولد للسيد لا يتم سواء قيد بالوضع قبل عتق أبيه كما هو الأظهر أم لا فإنه على الأول لا تتم حريتها إلا بعد عتق الأب ولم تكن حاملة به إذ ذاك وكذا الثانى لا يحكم لها بالحرية إلا بعد الوضع وهى قبل وبعد عتق العبد على أحكام الرق كما فى (ح) فكأنه التفت فى التصوير لمبدأ سبب الحرية فليتأمل.

ــ

(عج) (قوله: بعد الوضع إلخ) أى: بعد الأبعد منهما وإنما لم تبع وهى حامل لاحتمال أن يفيد ما يؤدى منه الدين (قوله: فالكل) أى: فيباع الكل ولها حضانة ولدها إلا أن يسافر مبتاعها أو يريد أبو الولد السفر به (قوله: والباقى) أى: بعد وفاء الدين (قوله: وتصوير) مبتدأ خبره قوله لا يتم (قوله: سواء قيد إلخ) أى: كما للغبرينى (قوله: فكأنه التفت فى التصوير إلخ) حاصله كما أفاده البدر أن المذهب أن العبد يملك ملكا غير تام وعتقه لأمته صحيح وعتق السيد له كشف أن العتق الصادر منه وقع فى محله بحيث صح وصفها بأنها حرة حاملة برقيق فى

ــ

مبطل وأن أذنه للراهن غير البالغ فى وطئه مبطل وإن لم يعتبر وطؤه فى غير هذا المحل لجولان يده فى أما الرهن إذ الوطء إنما يكون على هيئة خاصة قاله (عب) (قوله: وتصوير ابن غازى إلخ) لم يذكر ابن غازى فى تصوير ذلك إلا هذا المحل الفرد وتعقبه (عج) فى نظمه بقوله:

وذا يكون فى التى وصى بها ... لكنه استثنى حقيقًا حملها

وعتقت وحملها ما عتقا ... ومثل ذا فيمن بها تصدقا

أو وهبت أو وقع الخلع على ... جنينها وعتقها بعد انجلى

وعكس ذا يكون فى عتق الجنين ... والأم رق فادر هذا يا فطين

<<  <  ج: ص:  >  >>