(وصح حوز غير محجور الراهن كأخيه ومكاتبه) وولده الكبير والمبعض لا المحجور ولو مدبرًا مرض سيده أو مؤجلًا قرب (وقضى لطالب الأمين وتشخيصه إن تنازعا للحاكم) ولا يخرج عنهما (وإن سلمه بلا إذنه للمرتهن فتلف فإن علم الراهن قبل الأجل غرم أحدهما القيمة)؛ لأن هذا متعد بدفعه وهذا يأخذه
ــ
وقت عتق العبد لها ولا يقال المعتبر عتق السيد لان نقول اتضح باخرة الامران العتق من العبد لانه صحيح فإن السيد لما أعتقه اندرج فى عتقه ما كان صدر منه قبل عتقه مما لو اطلع عليه السيد لاجازه أورده إنما كان الولد ودخوله تحت رقه بوضعه قبل عتقه لابيه لانه لا يتم عتق الجارية إلا بعتق العبد فانظره (قوله: غير محجور الراهن) شمل ذلك القيم بأموره فإنه إذا جاز للمرتهن أن يكون صحيحا إن كان المرهون الكل كما فى (ح)(قوله: كأخيه) أى: الراهن مال للغير (قوله: وولده الكبير) هذا قول سحنون ولابن القاسم فى العتبية: لا يعجبنى وعبر عنه فى الشامل بالأصح قال ابن عرفة: قول سحنون تفسيره لقول مالك وينبغى أنه الراجح (قوله: ولو مدبرا) ما قبل المبالغة رقيقه ولو المأذون وزوجته وولده الصغير وأم ولده الكبير السفيه (قوله: وقضى لطالب الأمين) راهنا أو مرتهنا ولو جرت العادة بوضعه عند المرتهن خلافا للخمى فى الوضع عنده إلا لشرط بخلافه لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف دعوى ضياعه أو تفريطه حتى يضيع وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا تلف (قوله: وتشخيصه) مبتدأ خبره قوله للحاكم (قوله: ولا يخرج عنهما) أى: الأمين وقوله: بلا إذنه أى: الراهن (قوله: غرم أحدهما) أى: المرتهن أو الأمين ولا رجوع للغارم على الآخر إلا إذا لم تقم بينة للمرتهن على التلف فى غرم الأمين فإنه يرجع على المرتهن وهل يرجع عليه بالقيمة الآن أو يكون قصاصا بدينه لأن غرم الأمين بالتعدى وغرم المرتهن بالتهمة وقد يكون صادقا انظر حاشية (عب) للمصنف والبنانى (قوله: القيمة) أى: يوم
ــ
(قوله: غرم أحدهما إلخ)(عب) فإن بدأ بالأمين لم يرجع على المرتهن لأنه الذى سلطه عليه (بن) هذا إذا قامت بينة على التلف وإلا فهل يغرم المرتهن للأمين قيمته الآن أو يكون قصاصا أى بدينه لأن غرم الأمين بالتعدى وغرم المرتهن بالتهمة