للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فيضعها عند غيرهما أو يأتى بمثل الأول وبعده ضمن الأمين) ضمان عداء (فضل القيمة ورجع على المرتهن) وتقع المقاصة بالدين (وللرااهن ضمن للمرتهن الأقل من القيمة أو الدين ورجع على الراهن واندرج صوف تم وفرخ نخل لا غلة) ومنها البيض (وثمرة ولو يبست ومال العبد إلا لشرط) فيعمل به دخولًا وعدمه (وصح فيما يحصل) فى المستقبل من بيع أو قرض (ولزم بحصوله وللأجير والمجاعل على عوضه منه على ما قبض) منه (لا على العمل) بأن يقويه برهن خوف أن يكسل ولم أذكر ما فى الأصل من عدم صحته فى المعين ومنفعته؛ لأن معناه لا يصح على

ــ

التلف (قوله: فيضعها عند غيرهما) خوف التعدى ثانية (قوله: ضمان عداء) فلا فرق بين ما يغاب عليه وغيره (قوله: فضل القيمة) أى: زيادتها على الدين فإن كان معسرًا رجع على المرتهن لتعديه بالأخذ فإن لم يكن فضل سقط دينه وبرئ الأمين (قوله: ورجع على المرتهن) أى: ورجع الأمين على المرتهن إلا إن تشهد له بينة على التلف بغير سبه فلا يضمنه (قوله: وللراهن) عطف على المرتهن (قوله: ضمن للمرتهن) إن لم يسكت وإلا فلا كلام له (قوله: الأقل من القيمة إلخ) لأن القيمة إن كانت أقل فهو الذى أتلفه وإن كان الدين أقل فلا مطالبة له بغيره وفى (ح) تعتبر القيمة يوم الهلاك (حش) و (عب) والجارى على القواةعد يوم التعدى (قوله: واندرج إلخ) أن كسلعة مستلقة قصدت بالرهن (قوله: وفرخ نخل) بالإعجام فيهما أى: صغاره ويحتمل أن الثانى بالمهملة (قوله: ومنها) أى: من الغلة (قوله: وثمرة) الفرق بينها وبين الصوف التام أن الثمرة تترك لتزداد طيبا ولا يضر بقاؤها بخلاف الصوف فالسكوت عنه دليل على بقائه وأيضا السنة حكمت بأن الغلة للراهن (قوله: ولو يبست) خلافا لبعض القرويين (قوله: إلا لشرط) راجع للصوف وما بعده (قوله: وللأجير) عطف على قوله فيما يحصل (قوله: والمجاعل) فإن الجعل وإن لم يكن لازما آيل إلى اللزوم (قوله: ومنه) أى: من الأجير والمجاعل (قوله: على ما قبض منه) أى: من العوض (قوله: لا على العمل) لأنه

ــ

وقد يكون صادقًا وإن أغرم المرتهن بالتعدى أخذت منه القيمة الآن عاجلًا كما أفاده ابن عرفة (قوله: نخل) بالمعجمة الفسيل وبالمهملة الجنين كما سبق ما فساده

<<  <  ج: ص:  >  >>