على أنه يستوفى ذات المعين أو المنفعة وهذا قلب حقائق لا يتوهمه عاقل فيص عليه. أما على استيفاء العوض فجائز (ولا على الكتابة من غير المكاتب) وصح منه ولا فرق بين النحم الواحد وغيره (وجاز شرط منفعة عينت ببيع) وتكون جزأ من الثمن ومحصلة بيع وإجارة بخلاف القرض وسلف جر نفعًا إن اشترطت مجانًا فسلف وإجارة إن أخذت من الدين وأما أخذ الغلة فجائز فيهما من الدين؛ لأنها من
ــ
ليس لازما ولا آيلا إلى اللزوم فإنه لا يلزم العامل ولو شرع (قوله: ولا على الكتابة إلخ) فى البدر محل المنع ما لم يعجل عتقه كما فى الضمان قال الشيخ أبو الحسن فى قول المدونة: وإن أعطاك أجنبى بكتابة مكاتبك رهنا لم يجز ذلك كما لا يجوز الحمالة بها ما نصه وتقدم فى الحمالة إلا أن يعجل عتقه وكذا على هذا فى الرهن إذا عجل عتقه (قوله: من غير المكاتب) لأنه فرع تحمله بها وهو لا يصح لأن تعلقها بذمته فرع تعلقها بذمة المكاتب وهى غير لازمة إن قلت مقتضى ذلك منع الرهن من المكاتب أيضا فالجواب أنه لا حمالة فيه لأن الإنسان لا يضمن نفسه (قوله: عينت) بأن تؤقت بمدة خروجا من الجهالة فى الإجارة (قوله: وتكون جزءا من الثمن) لأنه فى المعنى كأنه ترك جزءا من الثمن فى مقابلتها ومحل الجواز إذا اشترطت لتحسب من الدين أن يشترط أن ما بقى منه يعجل أو يترك للراهن مجانا وأما على أنه يدفع فيه مؤجلا أو يدفعه من النفقة ولابد من شروط الإجارة الآتية بأن تكون منفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصد أو لا حظر لا أن رهنه شجرا على أن لثمرها إلا أن يحل بيعه حين الرهن ولا إن رهن أرضا فى طعام واشترط منفعتها لأن فيه كراء الأرض بممنوع (قوله: وسلف وإجارة) أى: واجتماعهما (قوله: فجائز فيهما) أى: القرض والبيع قال (عج): إن كان على أن ما بقى من الدين يدفعه عاجلا أو يترك للراهن وإلا امتنع وإن كانت ثمرة فلابد من بدو الصلاح إن كان المبيع طعاما وكذا إن كان الدين من كراء أرض الزراعة (قوله:
ــ
باشتراط عدم اندراج الحمل (قوله: ولا فرق بين النجم الواحد إلخ) تعريض بذكر النجم فى الأصل لكنهم قالوا: أراد به الجنس (قوله: إن اشترطت مجانًا) منه مسئلة الغاروقة المعروفة عند الفلاحين (قوله: وسلف وإجارة) وهو ممنوع كالبيع والسلف