جنسه بخلاف ذات المنافع كما فى (بن) ويشترط عدم الجهالة فى الاستيفاء من دين البيع والتطوع بعد العقد هبة مديان فيهما ومعاوضة يجرى على مبايعته فالمسامحة حرام, (والراجح ضمان الرهان) مما فى الأصل والثانى: عدمه كالمستأجر وفى الخرشى ينبغى تقييد ترجيح الضمان بغير المعاوضة فانظره (وقضى به إن شرط) ببيع أو قرض ولا مفهوم للبيع فى الأصل (والثقة إن لم يعين المشترط (وإن هلك المعين قبل قبضه فللمرتهن الفسخ كبعده إن غر) كالاستحقاق (وإنما يختص
ــ
(ويشترط) أى: فى أخذ الأجرة (قوله: عدم الجهالة إلخ) بأن تكون المدة معينة (قوله: من دين البيع) أى: لا القرض لأنه تجوز فيه الجهالة فى الأجل (قوله: فيهما) أى: القرض والبيع (قوله: ومعاوضة) أى: وأخذ المنافع بمعاوضة بعد العقد (قوله: والراجح ضمان الرهان) أى: الراجح أنه يضمن الرهن الذى اشترطت منفعته ضمان الرهان إذا كان مما يغاب عليه لأن حكم الرهن باقٍ عليه (قوله: بغير المعاوضة) بأن أخذت مجانا أما على أنها تحسب من الدين كانت تطوعًا أو مشترطة فلا ضمان لترجيح جانب الإجارة لأن المنفعة وقعت فى مقابلة عوض (قوله: وقضى به) أى: بالرهن (قوله: والثقة) أى: وقضى بالثقة عادة مما فيه وفاء الدين فإن لم يأت به سجن ليأتى به فإن تحقق عدم وجوده عند خير المرتهن فى الفسخ فى البيع والقرض كما فى البنانى خلافا لعب وحش فى القرض (قوله: وإن هلك المعين) كان فى بيع أو قرض على ظاهر (قوله: فللمرتهن الفسخ) أى ويأخذ شيئه إن كان قائما وإلا فيمته أو مثله وهذا إن سلمه ما وقع الرهن فيه وإلا فله منع التسليم ولو أتاه برهن لأن البيع وقع على معين (قوله: كالاستحقاق) تشبيه فى الهلاك أى: إن كان قبل القبض فللمرتهن الفسخ كبعده إن غرم (قوله: وإنما يختص) أى: المرتهن
ــ
فإن الإجارة بيع للمنافع (قوله: من جنسه) فيما إذا كان الدين دراهم والغلة كراء بدراهم (قوله: عدم الجهالة) بأن يعين مدة للغلة وقدرها لاإن قال كل شئ تيسر حبسته من الثمن (قوله: ومعارضة) متعلق بمحذوف مستأنف أى وأخذها بعد العقد معاوضة إلخ بأن تحسب من الدين (قوله: بغير المعاوضة) أراد بالمعاوضة حسبها من الدين لقوة جانب الإجارة بالتصريح بذلك بخلاف أخذها مجانًا وإن كان فى المعنى بيع وإجارة كما سبق (قوله: كبعده) الكاف داخلة على محذوف أى