للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن عاينت البينة دفعه له) وهو التحويز (قبل المانع كحوزه على الأظهر) مما فى الأصل إذ الأصل صحة وضع اليد وعدم اختلاسه مثلًا (وشهادة الأمين لغو) فى الحيازة إذ الشهادة على فعل النفس دعوى نعم من أقامه السلطان أو نائبه كقبانية مصر جوزت شهادتهم على الوزن (وإن باع الراهن) الرهن (المتشرط قبل القبض فللمرتهن إن لم يفرط فى القبض (رد البيع ولو قبضه المشترى على الأظهر) مما فى الأصل فإن فرط مضى حيث قبضه المشترى (وبيع المتطوع به ماض وهل يرهن الثمن خلاف) مخرج على بيع الهبة كما فى (ح) (وبعده) أى: القبض

ــ

بالرهن (قوله: إن عاينت البينة) أما مجرد دعواه أنه حازه قبل المانع فلا تفيده شيئا وهو أسوة الغرماء وفى (تت) كفاية الشاهد واليمين (قوله: دفعه) ولا يكفى شهادتها على الإقرار لأن فيه إسقاط حق غيره وكذلك الهبة بخلاف التحبيس على المشهور (قوله: كحوزه) تشبيه فى الاختصاص إذا شهدت البينة بحوزه وتصرفه قبل المانع وإن لم تعاين الدفع وتقدم المثبتة على النافية لزيادتها (قوله: عى الأظهر) أى: عند الباجى قال ابن عات فى الطُّرر: وبه العمل (قوله: وشهادة الأمين) أى: الموضوع عنده الرهن أى: شهادته أنه حازه قبل المانع وإنما قبل قول الرسول فى الصدقة إذا أنكر المرسل لأنه ليس شهادة على فعل النفس بل على أمر صادر من المرسل وهو التصدق (قوله: وإن باع الراهن الرهن إلخ) أى: المعين والمضمون يلزمه الإتيان ببدله (قوله: رد البيع) أى: أو منع تسليم السلعة التي وقع الرهن فيها ولو أتاه برهن (قوله: مضى) ويصير دينه بلا رهن وفى التعبير بالمضى إشارة إلى عدم جوازه ابتداء (قوله: مخرج على بيع إلخ) أى: بيعها بعد علم الموهوب له فإن فيه

ــ

كهلاكه بعده فإن الكاف لا تجر بعد (قوله: وهو التحويز) الضمير راجع للدفع على وجه الرهنية (قوله: كحوزه) الحوز هنا كالبيع فما فيه حق توفية يتوقف على ذلك وعلى تغريمه فى أوعية المرتهن كما تقدم نص عليه ابن الحاجب كما فى (عج) ولا يشترط نقله من دار الراهن بل يصح أن يجعله فى موضع منها ويطبع عليه أو يأخذ مفاتيحه كما يأتى فى ضمانه (قوله: وشهادة الأمين لغو) فإن شهد معه غيرها احتيج ليمين ولو أقر الراهن أنه حازه قبل المانع فللغرماء المنازعة واليمين انظر البدر (قوله: على بيع الهبة) هل الثمن للواهب

<<  <  ج: ص:  >  >>