له رده إن بيع بأقل لوالدين عرض من بيع وحيث مضى البيع) بإمضائه أو شرعًا فى مفهوم الشرط (تعجل من الثمن وحلف) فى صور التخيير (أنه أجاز لذلك وبقى رهنا إن دبره إلا أن يفرط المرتهن فى قبضه) على ما ينبغى فى تقييده (ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل) ما يعجل وإلا فرهن ثقة أو هو أو قيمته (والمعسر يبقى فإن لم يوف بيع
ــ
خلافا هل الثمن للواهب أو الموهوب له؟ (قوله: له رده) أى: للمرتهن (قوله: أن يبيع بأقل) وكان الوقت وقت نفاق المبيع ولم يكمل له لأن حقه تعلق بالرهن فإن لم يكن الوقت وقت نفاقه فلا رد له وإن لم يوف بالدين لأن المنع ضرر على الراهن من غير منفعة للمرتهن كأن كمل له (قوله: أو على الدين عرض إلخ) أى أو لم يبع بأقل والدين عرض من بيع لأنه لا يلزمه القبول قبل الأجل لأن الأجل من حقهما فى البيع بخلاف القرض (قوله: فى مفهوم الشرط) وهو قوله: أن يبيع بأقل أو الدين بعرض بأن باعه بأكثر أو مساوٍ ولم يكن الدين عرضا (قوله: تعجل من الثمن) فإن بقى له شئ اتبع به الراهن والتعجيل جبرا فى الإمضاء شرعا وإلا فبرضاهما فإن لم يرض الراهن فهل يرهن الثمن أو يأتى برهن ثقة أو يبقى رهنا ولا يجوز بيعه تردد كذا فى (عب)(قوله: فى صور التخيير) وذلك فيما إذا بيع بأقل من الدين أو كان دينه عرضا من بيع (قوله: لذلك) أى: لتعجيل الدين (قوله: وبقى رهنا إلخ) أى: أنه إذا كان الرهن عبدا ثم دبره فإنه يبقى فقوله إن دبره أى: بعد الرهن ولو على أنه يباع فى دين فى حياة السيد وهذا فائدة النص على هذا هنا وإلا فقد تقدم إن رهن المبدر جائز ابتداء (قوله: ومضى عتق الموسر) ولا يجوز ذلك ابتداء لأنه تعلق به حق للغير (قوله: وعجل ما يعجل) أى: ما يعجل شرعا أو كان عرضا من بيع ولو كان أكثر من قيمة الرهن ولا يلزمه قبول رهن لأنه بفعله ذلك عد راضيا بالتعجيل والرجوع فى الرهن لا يجوز ورد العبد للرق لا يجوز فلم يبق إلا التعجيل وهذا ما لم يكن الرهن مستعارا وأعتقه المعير فإنه لا يعجل إلا قدر قيمته أو الدين ويرجع على المستعير بعد الأجل (قوله: أو هو أو قيمته) أى: أو يبقى هو أو ترهن قيمته (قوله: والمعسر يبقى) أى: وعتق المعسر يبقى رهنه على حاله (قوله: بيع) أى: بقدر الدين فى العتق والكتابة على المعول عليه وقال فى التوضيح عن أشهب يباع المكاتب كله ولو كان الدين أقل وكذلك أم الولد إذ لا يكون بعض مكاتب