للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تعذر بيع بعضه فكله) والباقى للراهن (ولا يستمتع عبد) وطأ أو غيره (بأمتها المرهونة) رهن هو أو لا إذ رهنها تعريض لنزعها ويستمتع بزوجته (ولو رهنت إذ البيع لا يبطل الزوجية (وحد مرتهن وطئ) فولده رقيق للراهن ولا يعتق عليه إن ملكه؛ لأنه ماء زنا وتحرم عليه إن كانت أنثى كما سبق ولو خلقت من مائه احتياطًا فى الفروج وينتفع بالخدمة ويغرم ما نقصها إلا أن تطوع الثيب (وإن أذن له) الراهن فى الوطء (أدب) كل منهما (وولده حر وغرم قيمتها وحدها) لتخلق الولد

ــ

ولا بعض أم ولد انظر البنانى (قوله: والباقى للراهن) أى: يفعل به ما شاء لأن الشرع لما أوجب بيعه صار البقاء بعد قضاء الدين ملكا للسيد (قوله: ولا يستمتع عبد) ولو مأذونا (قوله: وطأ أو غيره) فلا مفهوم للوطء فى الأصل ولا حد عليه فى الوطء ويستمر المنع إلى انفكاك الرهن من الرهينة ولا يحتاج إلى تحديد ملك لأن الرهن ليس انتزاعًا حقيقة (قوله: المرهونة) أى: التى رهنها سيده (قوله: رهن هو إلخ) فقول الأصل المرهون هو معها نص على المتوهم (قوله: تعريرض لنزعه) وذلك لأن رهنها تعريض لبيعها وقد تباع معه أو وحدها إذا رهنهما (قوله: إذ البيع إلخ) فأولى الرهن (قوله: وحد مرتهن إلخ) لأنه لا شبهة له فيها ولا يعذر بجهل (قوله: فولده رقيق) تفريع على الحد لأن لحوق النسب والحد لا يجتمعان إلا فى مسائل تأتى (قوله: ولا يعتق عليه) أى: على المرتهن (قوله: ولو خلقت إلخ) بيان لما سبق (قوله: احتياطا فى الفروج) فلا يقال مقتضى عدم العتق أنها تحل له ومقتضى عدم الحليَّة العتق وهذا تناقض وجواب بعض أن حكم بين حكمين ساقط كما قال ابن عرفة لأنه جواب بنفس الدعوى (قوله: ما نقصها) أى: الأمة الرهن الموطوءة (قوله: إلا إن تطوع إلخ) هذا قول ابن القاسم فى المدونة وقال أشهب لا شئ عليه إن طاعت ولو بكرا وصوب ابن يونس أن عليه ما نقصها مطلقا لأنه أدخل عليه عيبا بالزنا وطوع الصغيرة التى تخدع كالإكراه (قوله: وإن أذن له إلخ) ما لم تكن متزوجة فإنه لابد من حده ولو أذن لأنه غير شبهة حينئذ (قوله: أدب كل منهما) ولا حد مراعاة لقول عطاء بإباحة الفروج ولما فى ذمة رب الدين من الحق الثابت فكان الإذن كالمعارضة (قوله: وولده حر) فتكون به أم ولد خلافا لمن توهم خلافه انظر البدر (قوله: وغرم قيمتها) أى: الآن وفى البدر يوم الغيبة عليها (قوله: لتخلق الولد

ــ

أو الموهوب روايتان (قوله: رهن هو أولًا) ولا مفهوم لرهنه معها فى الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>