على الحرية (فتجعل رهنًا أو استقل أمين أجيز) فى العقد أو عبده (بالبيع إن لم يقل إن لم آت كمرتهن أجيز بعد العقد) تشبيه تام (ومضى فى غير ذلك) بأن قيد فى الثلاث أو أذن للمرتهن قبل فيهما (وإن لم يجز إلا الرفع) للحاكم (ولا يعزل الأمين إلا باتفاقهما ولا تنفذ وصيته) أى: الأمين بحفظ الرهن (كالقاضى بخلاف السلطان, وإمام الصلاة والمجبر وباع الحاكم
ــ
على الحرية) للأذن (قوله: فتجعل رهنا) أى: تجعل القيمة رهنا ويطبع عليها (قوله: فى العقد) طرف لقوله أجيز لأنه محض توكيل فلا يتوهم الإكراه وقوله بالبيع تنازعه استقل وأجيز (قوله: تشبيه تام) أى: له الاستقلال بالبيع إن لم يقل إن لم آت (قوله: ومضى فى غير ذلك) أى: إن أصاب وجه البيع لا إن باعه بأقل من قيمته فللراهن أخذه من المشترى فإن تداولته الأملاك أخذ بأى بيع شاء كالاستحقاق والشفعة (قوله: بأن قيد) أى: بقوله إن لم آت إلخ (قوله: فى الثلاث إلخ) هى الإذن للأمين فى العقد أو بعده وللمرتهن بعد العقد (قوله: فيهما) أى: الإطلاق والتقييد بأن لم آت (قوله: أو أذن للمرتهن إلخ) لأنه منفعة زادها الراهن حينئذ (قوله: وإن لم يجز إلخ) أى: وإن لم يجز ابتداء إلا الرفع للحاكم لما يحتاج إليه من ثبوت الغيبة وغيرها (قوله: ولا يعزل إلخ) أى: إلا الأوثق (قوله: إلا باتفاقهما) فليس لأحدهما العزل ولا له هو عزل نفسه لحق المرتهن ولأنه وهب منافعه فليس له الرجوع (قوله: ولا تنفذ وصيته إلخ) لأنهما لم يرضيا إلا بأمانته عروض هذا بما تقدم فى الخيار من أن من تزوجت وشرطت عليه فى العقد أنه إن نكح أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فإنه ينفذ إيصاء الأم بذلك وأجاب ابن غازى فى التكميل بأن الأمين إنما جعل له الحفظ لا غير ولم يجعل له النظر بخلاف الأم فأشبهت الوصى الذى له أن يوصى وأيضًا الأمين يملك عزله بخلاف المملكة تأمله (قوله: كالقاضى) أى: لا ينفذ إيصاؤه بالقضاء كالمدرس والناظر إلا أن يجعل الواقف لمن ذكر الإيصاء (قوله: وإمام الصلاة) كان من طرف السلطان أو الواقف (قوله: والمجبر) أى: فى النكاح (قوله: وباع الحاكم) أى: بعد
ــ
(قوله: إلا باتفاقهما) فليس له عزل نفسه كالوصى إذا قبل الوصية بعد الموت (قوله: وباع الحاكم) وهل يطلب بأن ينظر هل هناك أولى بالبيع من الرهن الأظهر