إن امتنع ورجع بما أنفق على الحيوان فى الذمة) ولو زاد على قيمته بخلاف الضالة (ولو بلا إذن وليس الرهن رهنًا فيه) فلا يختص بمقداره (إلا لتصريح وهل مثله التلويح كنفقتك فى الرهن وهو الظاهر) بناء على عدم افتقار الرهن للفظ مصرح به (خلاف) والمراد بالتلويح هنا ما ليس صريحًا
ــ
إثبات ملك الراهن على أقوى الأقوال انظر (ح) وفيه أنه إن كان فى الرهن فضل عن الدين يباع منه بقدره إلا أن يوجد مشتر للبعض فالكل وأجرة الدلال على من طلب البيع انظره فإن استحق بعد البيع فللمستحق أخذ الثمن مكن المرتهن ويرجع المرتهن على الراهن قاله ابن القاسم فى المدونة ذكره البدر (قوله: إن امتنع) أى: ببيع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيع الرهن وهو معسرٌ أو من وفاء الدين وهو موسر ولا يهدد بحبس أو ضرب وليس للمرتهن تولى ذلك بنفسه كما فى (البدر) وكذا يبيع الحاكم إن غاب أو مات بعد ثبات الرهن ويحلف المرتهن يمين الاستظهار واستظهر ابن عرفة أنه يباع وإن كان غيره أولى لتعلق حق المرتهن بعينه وربما كان أيسر بيعا مع أن راهنه كالملتزم لبيعه برهنه (قوله: ورجع بما أنفق) أى: يرجع المرتهن على الراهن بما أنفق لأن له الغلة إن كانت النفقة واجبة لو لم يكن رهنا فلا يعارض قوله ولا يلزم نفقة كشجر أفاده ابن عاشر وحش (قوله: فى الذمة) أى: ذمة الراهن لا فى عين الرهن (قوله: بخلاف الضالة) أى: فإنه لا يرجع بالنفقة عليها فى الذمة بل فى رقبتها والفرق أن الضالة لا يعرف ربها ولا يقدر عليه الآن ولابد من النفقة عليها والرهن نفقته على الراهن إذ لو شاء طالب المرتهن الراهن بالنفقة على الرهن ولو غاب رفع الحاكم (قوله: ولو بلا إذن) أى: من الراهن مبالغة فى الرجوع فى الذمة لأنه قام عنه بواجب فإنه باق على ملكه خلافا لقول أشهب إنها من الرهن حينئذ مبدأ بها من ثمنه (قوله: وليس الرهن رهنا فيه) أى: فيما أنفقه (قوله: فلا يختص إلخ) بل يكون أسوة الغرماء (قوله: إلا لتصريح) أى: بأنه رهن بما أنفق
ــ
كما لابن عرفة أنه لا يجب عليه ذلك لأن الراهن حيث رهنه فقد عرضه للبيع ورضى به (قوله: بخلاف الضالة) لأنه لا يعرف لها مالك عند الإنفاق فله تركها فى نفقتها (قوله: لتصريح) أى بمادة رهن (قوله: بناء على عدم إلخ) وعكس فى الأصل التفريع حتى قيل إن الفاء فى كلامه للتعليل لا للتفريع انظر حاشيتنا على