(ولا يلزمه نفقة كشجر خفيف عليه ولو شرطت رهنيته) على الأقوى فى تأويلها (إن أنفق المرتهن ففيه قبل الدين) فإذا زادت النفقة على قيمته لم تتعلق بالذمة إلا بإذن (وضمن المرتهن ما بيده) ما ما بيد أمين (مما يغاب عليه
ــ
(قوله: ولا يلزمه) أى: الراهن ويخير المرتهن فى الإصلاح (قوله: خيف عليه) أى: بعد الإنفاق (قوله: ففيه) أى: فى الرهن ورقاب النخل والفرق بين ما هنا وبين الحيوان أن نفقة الحيوان لابد منها فكان المرتهن دخل على الإنفاق ولما لم يشترط كون الرهن رهنا بها كان سلفا منه بغير رهن بخلاف نفقة الشجر ونحوه فإنه غير مدخول عليها ولما كان إحياء الشجر إنما يحصل عن إنفاقه بدئ به على دين الرهن الأصلى ولم تعد نفقته سلفا جر نفعا لشدة ما لحقه من الضرر بهلاك الرهن بترك الإنفاق عليه (قوله: قبل الدين) أى: مبدأة على الدين من ثمن النخل والثمر (قوله: لم تتعلق بالمذة) فلا يتسع الراهن بالزائد وكان أسوة الغرماء بدينه (قوله: إلا بإذن) أى: إذن الراهن فإنه يتبع به فى ذمته (قوله: وضمن المرتهن إلخ) أى: يوم القبض مطلقا على الراجح كما فى التوضيح وقيل: إلا أن يرى بعد قبضه فمن آخر رؤية (قوله: ما بيده) أى: حوزه وهو فى كل شئ بحسبه كجيبه أو صندوقه أو يده ولابد هنا من حوز خاص بحيث تجول يد المرتهن فيه حقيقة إن أراد ولا يكفى مجرد الحوز الكافى فى صحة الرهن قاله المؤلف بحاشية عبد الباقى (قوله: لا ما بيد أمين) فالضمان على الراهن ولا ما ترك بموضعه كثمر برءوس شجر وزروع قائم وسفينة بمرساة, ولو مع آلتها وكأعدال فى قاعدة فندق وطعام فى دار الراهن مطبوعا عليه أو مفتاحه بيده (قوله: مما يغاب عليه) أى: يمكن إخفاؤه كالحلى والسفينة
ــ
(عب)(قوله: ولا يلزمه نفقة كشجر) وليس تركها إضاعة مال محرمة لأن الحرمة فى إتلافه بلا نفع أصلًا وقد يجعله حطبًا أو علفًا والفرق بين الحيوان والشجر أن الحيوان لابد له من نفقة فنقته مدخول عليها (قوله: ما بيده) ولا يكفى مجرد الحوز المصحح للرهن فإن حيازة الأمين يتم بها الرهن ولا يضمن معها وكذا إذا وضعه فى موضع من بيت الراهن وقفله وأخذ مفاتيحه أو طبع عليه يتم الرهن بجميع ذلك ولا ضمان إنما الضمان فى حوزه الخاص بحيث تجول يده فيه سرًا إن أراد وهى مسئلة الضمان (قوله: مما يغاب عليه) مثله فى التفرقة بين ما يغاب عليه