إلا أن شهدت بينة أنه تلف بلا سببه وإن احترق محله المعتاد فخلاف) أفتى (الباجى) بعدم الضمان وهو وجيه (بن) وعليه العمل عندنا وصحح (حش) وغيره بالضمان والموضوع كما قلت مجرد العادة, أما لو شهدت البينة أنه كان بالموضع الذى احترق فلا ضمان اتفاقًا (إلا مع بقاء بعضه محرقًا) فيتفق على عدم الضمان (وإن جهل تلف مالا يغاب عليه كالرفقة) والجيران (العدول ضمنه) بأن قال تلفت الدابة يوم كذا فقالوا: لم نر دابةً تلفت ذلك اليوم وأولى قولهم: رأيناها
ــ
وقت جريها وحدها أو مع ألتها والآلة مما يغاب عليه مطلقا وهذه إحدى مسائل يفرق فيها بين ما يغاب عليه فيضمن وما لا يغاب عليه فلا يضمن الثانية: العارية الثالثة: الصادق الرابعة: الخير الخامسة: المحبوس للثمن أو للإشهاد السادسة: ما قبضه الصانع أو الحاضنة وكذلك يضمن ما تعدى عليه بعارية أو سفر بغير إذن كما فى (ح)(قوله: إلا أن تشهد إلخ) لأن الضمان هنا ضمان تهمة ينتفى بإقامة البينة (قوله: ببينة) المراد بها ما يشمل الشاهد واليمين (قوله: محله المعتاد) كحوانيت التجار (قوله: أفتى الباجى) حين احترقت أسواق طرطوشة (قوله: الضمان) وهو ظاهر المدونة (قوله: مجرد العادة) أى: العادة المجردة عن الشهادة أنه كان به (قوله: محرقا) أى: به أثر الحرق لأن المحرق هو الذاهب والمراد بالبعض الجنس الصادق بالمتعدد حيث أتى ببعض كل وإلا فلا ينتفى إلا فيما أتى ببعضه (قوله: العدول) المراد ما يشمل العدلين أو العدل والمرأتين لأنه يؤل إلى المال كما فى (بن) وإن كان تكذيبه يرجع إلى التجريح وهو لا يعمل فيه بالعدل والمرأتين لأنه من التجريح الصريح وهذا ضمنى ومفهوم عدول لو جهل غيرهم لم يضمن لتطرق التهمة بكتم
ــ
وغيره باب العوارى وضمان الصناع والمبيع بخيار ونفقة المحضون إذا دفعت للحاضين والصداق إذا دفع للمرأة ثم حصل فسخ أو طلاق قبل البناء وما بيد الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر والمشترى من غاصب لم يعلم والسلعة المحبوسة للثمن أو الإشهاد انظر (عج) والرد كالتلف فيصدق إن ادعى رد ما لا يغاب عليه ما لم يكن قبضه بينة كما فى (ح)(قوله: بلا سببه) من السبب الموجب للضمان سفره بالرهن أو أن يباع الدين فيسلم الرهن للمشترى بلا إذن من ربه كما فى (ح)(قوله: كالرفقة) الكاف بمعنى مثل فاعل جهل ويعمل بعدل وامرأتين لأنها