للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سليمة بعد (وحلف حيث ضمن أنه تلف بلا دلسة) استشكل بأنه ضامن عداء وهو يخالف ضمان الرهان لكن فى (حش) إن لم يحلف حبس فإن طال دين فانظر ذلك (أو لا يعلم محله) حيث كانت الدعوى الضياع (كأن لم يضمن لقول العدول ماتت دابة لا نعلم أنها الرهن) تشبيه فى الحلف بخلاف ما إذا علموها (وشرط ضمان مالا يضمن لغو كعكسه إلا فى التطوع) لأنه معروف على معروف (واستمر ضمانه

ــ

الشهادة (قوله: وحلف) ولو غير متهم لأن اليمين استظهار (قوله: حيث ضمن) فيما يغاب عليه وغيره (قوله: أنه تلف إلخ) مخافة أن يكون إخفاؤه رغبة فيه ولذلك إذا شهدت البينة بتلفه ولم تشهد أنه بلا سببه لا يضمن (قوله: ضامن مطلقا) أى: كان يدلسه أم لا (قوله: وهو يخالف ضمان الرهان) أى: فى وقت الضمان كما يأتى (قوله: لكن فى حش إلخ) استدراك على كلام (عج) فإن مفاده أنه إذا لم يحلف يضمن ضمان عداء مع أن الضمان ضمان رهان مطلقا وإنما إذا لم يحلف يسجن إلخ (قوله: فنظر ذلك) أى: فإنه يضمن ضمان الرهان لا التعدى (قوله: حيث كانت الدعوى إلخ) إشارة إلى أن أو للتنويع (قوله: ماتت دابة) أى: مثل الرهن لا كفرس فى حمار (قوله: ما لا يضمن) وهو ما لا يغاب عليه أو ما قامت على هلاكه بينة أو بيد أمين أو بقى بعضه محرقا (قوله: لغو) لأنه مناقض لمقتضى العقد (قوله: كعكسه) أى: شرط عدم ضمان ما لا يضمن لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (قوله: فى التطوع) بأن لم يكن فى أصل العقد (قوله: لأنه معروف على معروف) فإن التطوع بالرهن معروف وإسقاط الضمان معروف ثان ويأتى ما فى أعمال الشرط فى العارية (قوله: واستمر ضمانه إلخ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ودفع بهذا توهم أن الرهن بعد البراءة صار كالوديعة وذلك أن الوديعة لم تقبض إلا على وجه الأمانة ونفعها خاص بربها والرهن قبض توثقا والانتفاع للمدين بأخذ الدين ولربه بالتوثق بالرهن.

ــ

دعوى مالية كما فى (بن) (قوله: يخالف ضمان الرهان) فإنه القيمة يوم الرهن ويأتى أن المتعدى يضمن ما أعطى فيه متعدد بالأكثر من القيمة والثمن المعطى لأنه ظالم (قوله: لغو) لأنه خلاف مقتضى العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>