إن برئ من الدين إلا أن يدعوه لأخذه) وأولى لو أحضره (فيقول أتركه عندك)؛ لأنه صار وديعة (وإن وهبه الدين فضاع الرهن حسب الدين من القيمة بعد حلفه) أنه ما وهبه ليغرمه القيمة قاله أشهب شيخنا وذلك أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يتم (وإن اعترف الراهن بجناية الرهن فإن أعدم) ولو ببعض الدين
ــ
(قوله: إن برئ من الدين) إما بدفعه أوهبته له أو أخذت المرأة رهنا بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول أو كان فى نكاح تفويض صحيح وطلق قبل الدخول (قوله: إلا أن يدعوه إلخ) ولو لم يحضره بخلاف الصانع فإن الضمان لا ينتفى عنه إلا بإحضاره لأن ضمانه لرعاية المصلحة العامة ولو اكتفى بمجرد الدعوى لقال ذلك جميع الصناع لإسقاط الضمان فتفوت المصلحة أفاده البدر (قوله: وأولى لو أحضره) سواء قال أتركه عندك أم لا ومثل الإحضار شهادة البينة بوجوده عند المرتهن بعد الوفاء كما فى (عب) وغيره (قوله: فيقول اتركه) أى: أو ما يؤدى لم يضع عنه الدين ليتبع بالقيمة فهو فى معنى المعلق (قوله: من القيمة) أى: قيمة الرهن (قوله: ليغرمه إلخ) اللام للعاقبة (قوله: بجناية الرهن) أى: الذى تتعلق الجناية به كعبد أما إن كان حيوانًا لا يعقل فإنها لا تتعلق به وظاهره كانت الجناية قبل الرهن أو بعده وهو كذلك إذ الفرض أنه معدوم والمرتهن حائز (قوله: فإن أعدم)
ــ
(قوله: وأولى لو أحضره) وإنما لم يكف الصانع فى عدم الضمان الدعاء المذكور من غير إحضار لأن ضمان الصناع رعيا للمصلحة العامة فلو كفى ذلك لأمكن كل صانع ذلك فتضيع المصلحة أفاده البدر (قوله: ليغرمه) اللام للعاقبة أى لو علم أنه فى العاقبة يغرمه ولا يرعى معروفه ما وهمه (قوله: أصل) محصله اعتبار المقاصد والنية والحكمية كالبساط فالناس على نياتهم فى أموالهم كما فى الموطأ فى باب العمرى عن القاسم بن محمد انظر سيدى محمد عليه من ذلك أن تهب المرأة لحسن العشرة أو الأب لابنه لبيره فلم يحصل ذلك (قوله: وإن اعترف الراهن بجناية الرهن) أى العبد الرهن واعتبار اعتراف الراهن هنا ظاهر إذا كانت الجناية على مال وكذا على بدن من حيث حكم الراهن مع المرتهن فلا ينافى ما يأتى من أن الذى يجيب عن العقوبات الجسمية العبد.