(بقى) رهنا (وغرم الأقل من الأرض أو ثمنه إلا أن يخلص من الدين فعبد جان) يخير سيده (وإن أيسير بكل الدين) لوقت التحاكم (فإن فداه فرهن وإن أسلمه فإن سبق الرهن الجناية بقى وأسلم فيها بعد الوفاء وإن سبقته أسلم فيها وعجل الدين وإن لم يرض المرتهن بتعجيل عرض البيع فرهن ولرب الجناية الأرش أو قيمته يوم رهن أو ما يباع به وإن ثبتت) الجناية أو اعترف) أى الراهن والمرتهن (وأسلمه) الراهن فالخيار له أوّلًا (فإن أسلمه مرتهنه أيضًا) فينتقل الخيار له (فللمجنى عليه بما له وبقى الدين بلا رهن وللسيد الفداء بمال العبد كالمرتهن إن اشترط المال فى
ــ
أى: حال اعترافه واستمرأ وطرأ له قبل الأجل (قوله: بقى رهنا) لأنه يتهم على خلاصة من يد المرتهن ودفعه للمجنى عليه (قوله: وغرم الأقل إلخ) مؤاخذة له بإقراره (قوله: يخير سيده) أى: بين إسلامه وفدائه (قوله: فرهن) أى: فيبقى رهنا وسقط حق المجنى عليه فيه سبق الرهن الجناية أم لا (قوله: بقى) أى: استمر رهنا مع تعلق حق المجنى عليه أو بقاءه محدودا (قوله: بعد الوفاء) فإن أعدم قبل دفعه لم يسلم ويكون المرتهن أحق به إذ الفرض أن الجناية لم تعرف إلا بإقرار الراهن (قوله: وإن سبقته إلخ) كان الاعتراف قبل الرهن أو بعده (قوله: أسلم إلخ) أى: إن لم يفده وإلا بقى (قوله: وجل الدين) كان ممالا يعجل أولا (قوله: يوم رهن) لتعديه (قوله: وإن ثبتت إلخ) مفهوم قوله وإن اعترف الراهن (قوله: أو اعترفا) اعتبار اعتراف الراهن من حيث الحكم مع المرتهن أو يخص بما إذا كانت الجناية على مال لما يأتى أن الذى يجيب عن العقوبات الجمسية العبد (قوله: فالخيار له أولا) أى: بين فدائه ويبقى رهنا أو إسلامه (قوله: فينتقل الخيار له) أى: بين إسلامه وفدائه لتقدم حقه على المجنى عليه (قوله: بماله) رهن معه أم لا (قوله: وللسيد الفداء إلخ) إلا أن يكون قد اشترطه المرتهن (قوله: إن اشترط المال) قيد فيما بعد الكاف إن لم يشترط فليس له فداؤه به لأن المال إذا قبضه أهل الجناية فقد يستحق
ــ
(قوله: وأسلم فيها بعد الوفاء) ابن عرفة فلو أبى من فدائه أوّلا وهو ملئ ثم أراده حين الأجل ونازعه المجنى عليه فالأظهر ليس له ذلك لأنه لو مات كان من المجنى عليه اهـ. وسبقه إليه أبو الحسن اهـ بن. (قوله: ولرب الجناية الأرش) , أى: حيث كان أقل كما فى (الخرشى)(قوله: أو قيمته إن لم يبع) وكان الأرش أكثر