للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرهن) على ما للفريانى (وإن فداه ولو بإذن الراهن) كما فى عب وغيره خلافًا لما فى الأصل (فهو فى الرهن مبدأ) على الدين وسكت عما إذا فداه الراهن لوضوح أنه رهن (وإن برئ من البعض فجميع الرهن فى الباقى) من الدين (وإن استحق البعض) من الرهن لم يلزمه بدله) وسبق استحقاق الكل يخير قبل القبض

ــ

فيتعلق بالسيد غرم مثله لأن رضاه بدفع ماله إليهم كدفعه من ماله (قوله: على ما للغريانى) خلافا لما فى النكت من أنه ليس للمرتهن الفداء مطلقا انظر (عب) (قوله: وإن فداه) أى: وإن فدى المرتهن الرهن الذى أسلمه الراهن (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى: من أنه إذا فداه بإذنه يكون فى ذمة السيد دون الرهن (قوله: فهو فى الرهن) أى: فالعداء فى رقبة الرهن وحده دون ماله إلا أن يكون مشترطا لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه أولا ولولا ذلك لما كان له طريق إلى العبد فيرجع إلى ما كان عليه ولا يتعلق بذمة الراهن لأنه بإسلامه غير ملتزم لفدائه فإن لم تف قيمته بالفداء لم يتبع الراهن لأن من حجته أن يقول للمرتهن أنت كنت قادرا على تسليمه (قوله: فجميع الرهن فى الباقى) لأن كل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذى رهن فيه بمعنى الكلية لا بمعنى التوزيع وهذا إن اتحد الراهن والمرتهن تعدد الرهن أولا لأنه قد تحول أسواقه فإن تعدد الراهن فلمن قضى حصته من الدين أخذ حصته من الرهن وإن تعدد المرتهن دون الراهن والرهن فقال ابن القاسم: الحكم كذلك واستشكل بجولان يد الراهن مع المرتهن الذى لم يعط دينه وذلك مبطل للرهن وأجيب بأنه لا يلزم من خروجها من تحت يد المرتهن الذى استوفى حقه أخذ الراهن لها بل يبيعها أو يجعلها تحت يد أمين أو المرتهن الآخر وإلا بطل على ما تقدم أفاده عب (قوله: وإن استحق البعض إلخ) هذا عكس ما قبله (قوله: لم يلزم بدله) بل يكون جميع الدين فيما بقى ثم إن كان الرهن مما ينقسم قسم وبقيت حصة الراهن رهنا وإن كان مما لا ينقسم ببيع جميعة كغيره من المشتركات التى لا تنقسم إذا طلب أحد الشريكين البيع جبر له الآخر انظر (تت). (قوله: يخبر قبل القبض) أى: بين فسخ البيع ولو فات و (بن) إمضائه فيبقى دينه بلا رهن (قوله:

ــ

منهما (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من أنه إذا كان بإذنه يكون دينا فى ذمة الراهن ولا يكون فى الرهن (قوله: فجميع الرهن فى الباقى) لأن عقد الرهن كلية فى الطرفين

<<  <  ج: ص:  >  >>