للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو للغرر (وإن قال هورهن فقال الآخر وديعة فالقول لنا فى الرهنية) إلا لعرفٍ (وإن قال الآخر شراء أو الرهن غيره) وإنفاقا على الأصل الرهنية (فالقول لمثبتها) أى الرهنية لذلك الشئ وأما إن اتفقا على البيع وادعى أحدهما أنه فى الظاهر فقط وفى الباطن اتفقا على الرهنية فالقول لمدعى صحة البيع وسبق فى التنازع حكمه فى أصل الرهن (وشهدت قيمته بقدر الدين) لكن لا تغنى مع شاهد عن اليمين كما فى (بن) (لا العكس

ــ

أو لغرر) أى: وبعد القبض وقد غره الراهن (قوله: فقال الآخر) راهنا أو مرتهنًا وثمرة لك إسقاط الضمان عنه فيما يغاب عليه كما فى الحطاب (قوله: فالقول لنا فى الرهنية)؛ لأنه الأصل أن من ادعى الرهنية أثبت للثوب مثلا وصفا زائدا فعليه البينة (قوله: إلا لعرف) وذلك كالبقال يوضع عنده الخاتم ونحوه (قوله: فالقول لمدعى صحة ىإلخ) فإن كان فى الوثيقة ما ينفى دعوى الرهنية فلا يمين وإلا حلف إن نكل حلف مدعى الرهن (قوله: حكمة فى أصل الرهن) هو أنهما يتحالفان ويفسخ مع القيام وإلا فالقول للمشترى إن أشبه (قوله: قيمته) ولو مثلثا فيعتبر ثمنه ليجانس الدين (قوله: بقدر الدين)؛ لأن المرتهن فى خمسين منها وقيمته خمسون فالقول قوله بيمين فيدفع الخمسين ويأخذ الرهن وتبقى الخمسون الثانية بلا رهن لا قول المرتهن أنه رهن فى المائة وكقول الراهن فى دينار المرتهن فى اثنين فالقول لمن شهد له بيمين (قوله: لكن لا تغنى إلخ)؛ لأنها ليست شهادة حقيقية (قوله: لا العكس) أى: لا يكون الدين كالشاهد فى قدر الرهن فإن اختلفا فى صفته بعد هلاكه فالقول للمرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق وكذا إن لم يدع هلاكه وأتى برهن يساوى عشر الدين مثلا وقال هو الرهن وقال الراهن بل رهنى غير هذا وهو مساوٍ للدين فالقول للمرتهن أيضا على المشهور وإن لم يشبه لأنه مؤتمن بجعله بيده ولم يشهد على عينة وقبل

ــ

أى كل جزء من الرهن متوثق به فى كل جزء من الدين (قوله: أو للغرر) أى: أو بعد القبض للغرر كما سبق (قوله: لمدعى صحة البيع) إلا أن يغلب الفساد كما سبق فى بيع الثنيا تفاصيل ذلك (قوله: لا العكس) أى: لا يكون العكس مستأنف

<<  <  ج: ص:  >  >>