ولو بيد أمين إلا أن يفوت فى ضمان الراهن) كله راجع لما قبل النفى (وحلف من شهدت له) قيمته (ونكولهما كحلفه) أى كحلف من شهدت له ويقضى الحالف على الناكل (وإن لم تشهد لواحد حلفاء وأخذه) المرتهن (إن لم يفكه) الراهن (بقيمته واعتبرت قيمته يوم الحكم إلا أن يتلف فيوم الرهن وإن اختلفا فى قيمة تالف تواصفاه وقومه العارفون فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه
ــ
القول للراهن إن أشبه بناءً على أن الدين شاهد فى قدر الرهن (قوله: ولو بيد أمين) أى ولو كان الرهن بيد أمين لأنه حائز للمرتهن أيضا (قوله: إلا أن يفوت إلخ) أى فلا تكون قيمته شاهد بقدر الدين لأنه لا يضمن قيمته فليس هناك شئ يقوم مقامه فهو كدين بلا رهن فالقول قول المدين فيه بخلاف ما إذا فات فى ضمان المرتهن (قوله: فى ضمان الراهن) بأن قامت على الهلاك بينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يكذبه الدول أو تلف بيد أمين (قوله: كله راجع إلخ) أى: قوله: ولو بيد أمين إلخ (قوله: وحلف من شهدت له إلخ) راهنا كان أو مرتهنا إلا أن الأول يغرم ما أقر به والثانى يأخذه فى دينه لثبوته حينئذ يشاهد ويمين ولا يمين على الراهن لأن المدعى إذا أقام شاهدا وحلف معه لم يحلف المدعى عليه معه ولو زادت قيمته على ما ادعاه إلا أن يفتكه الراهن بما حلف عليه المرتهن (قوله: حلفا) ويبدأ المرتهن لأن الرهن كالشاهد إلى قيمته فتقوى جانبه فهو مدعى عليه ويحلف على جميع ما ادعاء وإن أخذ قيمة الرهن فقط بخلاف من أقام شاهدا على بعض ما ادعاء فإنه لا يحلف إلا على ما شهد به الشاهد والفرق أن المرتهن يدعى أن الرهن فى مقابلة جميع ما يدعيه ولا يحلف المرتهن ثانيا إن وجد شاهد بما ادعى وأخذ الباقى انظر (عب)(قوله: قيمته) أى لا بمال قال المرتهن لأن دعوه تزيد على قيمته وإنما أخذه فيما مر بما ادعاء ولو زادت قيمته لشهادة الرهن له (قوله: واعتبرت قيمته يوم الحكم) أى: لتكون شاهدة إلا بهما لا يوم الارتهان لأن الشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم وكذا الرهن (قوله: إلا أن يتلف) أى: إلا أن يدعى تلفه أما إن ثبت التلف فليس ما نحن فيه (قوله: فى قيمة إلخ) أى لتشهد بقدر الدين أو لغيرمها المرتهن حيث ضمن (قوله: وقوّمه العارفون) اثنان فأكثر وفى كفاية الواحد خلاف الراجح عدمها بناء على أنه شاهد.