وإن قال ببنت لك أن ما دفعت دين الرهن) فلا يكفى قصده فى نفسه (فقال بل من غيره حلفا ووزع) فيبقى بعض الباقى بالرهن (كالحمالة) إذا تنازعا فى كونها فى المقبوض أو غيره فيوزع.
ــ
(قوله: فإن اختلفا) أى الراهن والمرتهن فى الصفة (قوله: فأقول للمرتهن) أى مع يمينه ولو ادعى شيئًا يسيرًا لأنه غارم وقال أشهب: إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جدًا (قوله: فإن تجاهلا) أى قال كل لا أعلم الآن قيمته ولا صفته فإن جهل أحدهما فقط حلف العالم على ما ادعى فإن نكل فالرهن بما فيه (قوله: فالرهن بما فيه) ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشئ لأن كلا منهما لا يدرى هل يفضل له شئ عند صاحبه أم لا (قوله: وإن قالت بينت لك إلخ) كان الاختلاف حين الدفع أو بعده على ما لابن عرفة (قوله: فقال بل من غيره) أى بل بينت أنه من غيره وأما إن اعترفا بالإبهام فإنه يوزع من غير حلف وإن ادعى أحدهما البيان فقط فقال أصبغ: القول لمدعى الإبهام. وقال ابن المواز: ينبغى على مذهب ابن القاسم أن يكون مدعى الإبهام قد سلم النصف لمدعى البيان وتنازعا الثانى فيقسم بينهما لتساوى دعواهما فيكون ثلاثة أرباع القضاء عن الحق الذى ادعى بيانه (قوله: حلفا إلخ) وبدئ الدافع ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل وهذا إن كان الاختلاف بعد القبض وأما إن كان عنده فيوزع بدون حلف وظاهره أنه المذهب وأقره الأشياخ, وقال اللخمى: محله إذا حلا أو اتفقا أجلا أو تقاربا وإلا فالقول لمدعى حلول أحدهما أو الأجل القريب. قال البنانى: وظاهر نقل التوضيح وابن اعرفة أنه المذهب فانظره. (قوله: كالحمالة) تشبيه فى التوزيع والحلف أى أنه إذا كام مدينًا بمائتين مثلًا إحداهما أصالة والأخرى حمالة أو بمائتين أصالة لكن
ــ
لأن لا إنما تعطف المفردات (قوله: وإن قال بينت) وأما لو قال أبهمت وادعى الثانى البيان فقيل: القول للإبهام لأنه الأصل الصقلى على قول ابن القاسم لمدعى البيان ثلاثة أرباع الحق لأنه يقسم بين الإبهام والبيان والنصف الثانى فيه التنازع انظر (بن) وفى (ح) و (عج) هنا فروع كثيرة الوقوع منها من عليه دين وعلى أبيه الميت دين لشخص واحد فدفع شيئًا ادعى الطالب أنه من دين الأب فالقول قول الابن لأن الشأن أن الشخص يبدأ بما يلزمه ومنها من عليه مائة وعنده وديعة مائة