للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغرماء ويسرى للجميع (وحل الدين وأحاط بماله ولم يأت بحميل مال ومطل) وغيبة الغائب تقوم مقام مطل الحاضر فلا يفلسي من أعطى كل ما تيسر (فلا يتصرف فى المال) الحاضر (وإلا نظر الحاكم وله شغل ذمته وعتق أم ولده) حيث استولدها قبل الحجر (وتبعها مالها) إذا لم يسثنه فإنه لا يجبر على نزع مال رقيقة

ــ

(قوله: ويسرى للجميع) أى: أنه إذا فلس للبعض فلباقى الغرماء محاصة القائم لأن تفليسه لواحد تفليس للباقين (قوله: وحل الدين) أى: حل دين الطالب أصاله أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل إذ لا حجر به (قوله: وأحاط بماله) أى: أحاط الدين الحال لا بقيد كونه دين الطالب بمال الميدن بأن استغرقه أو بقى مالا يفى بمالم يحل ولو مع تحريكه وإلا فلا يفلس كما لابن محرز خلافًا لظاهر إطلاق الأصل انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولم يأت بحميل إلخ) أى: ولم يأت لطالب التفليس بحميل بالمال فإن أتى فلا يفلس وأما إتيانه بغيره فلا يقبل منه (قوله ومطل) أى: تبين مطله (قوله: وغيبة الغائب إلخ) فلا يقال المطل لا يتصور فى الغائب (قوله: فلا يتصرف إلخ) مفرع على قوله: وفلس الحاكم إلخ أى فسبب تفليس الحاكم لمن أحاط الدين بماله يمنع من التصرف فى المال الحاضر بالبيع والشراء والكراء والاكتراء ولو بغير محاباة والنكاح كما فى المدوّنة (قوله: فى المال الحاضر) أى: لا فيما نجدد عبد ذلك (قوله: وإلا نظر الحاكم) أى: وإلا لا يتصرف بأن تصرف فلا يبطل تصرفه بل يوقف على نظر الحاكم أداءً وإمضاء على ما نقله ابن عرفة وفى نقل بهرام أنه يوقف على نظر الغرماء لأن الحاكم لما حكم بخلع ماله لهم فكأنه ملكه لهم فتصرف المدين فيه تصرف فضولى ووفق (عج) بينهما بأن النظر للحاكم إن اإختلف الغرماء وإلا فهم (قوله: وله شغل ذمته) أى: لا يمنع من أن يلتزم فى ذمته إعطاء شئ لغير رب الدين إن ملكه إلا أن يملكه قبل وفاء الدين فيمنع من إعطائه حتى يوفى كما فى (عب) (قوله وعتق أم ولده) أى: وله عتق أم ولده ولا يقبل دعواه إنه أولدها ولا إذا كان معها ولد أو شهد له النساء أو اشتهر ذلك قبل قاله المؤلف بحاشية (عب) (قوله: حيث استولدها قبل إلخ) وإلا فليس له عتقها لإنها تباع فعتقها من التصرف المالى (قوله: إذا لم يستثنه) وإلا أخذه

ــ

(قوله استولدها قبل الحجر) وبعده من المسائل الست التى تباع فيها أم الولد

<<  <  ج: ص:  >  >>