(ولو كثر) خلافا لما فى الأصل (وله القصاص) ولا يلزمه أخذ الدية (والعفو والخلع) بخلاف المرأة لأنها تدفع مالا (وعام الفلس قيام الغرماء) ويمنع من التصرف المالى (وخاصة الحكم وحل به) أى بالخاص (والموت لغير القاتل) فإنه
ــ
الغريم (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من اشتراط الغلة فى التبعية (قوله: ولا يلزمه أخذ الدية) لأنه ليس له أن يلزمه بالدية عند ابن القاسم كما يأتى (قوله: والعفو) أى: له العفو عن قصاص أو حد بغير شئ أو على مال ولو دفعه لغير الغرماء إلا أن يكون فى جراح عمد مقرر فيه فله منعه (قوله: والخلع) أى: وله الخلع لأنه تصرف بغير مال فكان كالعدم ولم يراع مزاحمة مؤخر صداقها فى هذه الحالة لحوله عليه بالفلس فتحاص به ظاهره ولو جعل مخالعته لغيره إذ هى غير تبرع لكون الخلع غير متمول (قوله: بخلاف المرأة) أى: فليس لها أن تخالع ويأتى ما مر ورد المال وبانت (وقوله: وعام الفلس) أى: والفلس العام (قوله: ويمنع من التصرف المالى) أى: كما يمنعه الفلس بالمعنى الأخص (قوله: وخاصة الحكم) أى: خاص الفلس الحكم بخلع ماله لغرمائه وإن لم يخلع بالفعل وأورد أن جنس الأعم قيام الغرماء فلا يصدق على الأخص فإن جنسه حكم الحاكم والأعم لابد أن يصدق على الأخص وأجاب الوانوغى بأن الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق ولا شك أن حكم الحاكم أخص من قيام الغرماء فإنه إذا وجد منع أيضًا قيام الغرماء دون العكس نأمل (قوله: وحل به إلخ) لخراب الذمة أما فى الموت فالأمر ظاهر وأما فى الفلس فلمنعه من التصرف مما فى يده وسواء كان الدين عليه بطريق الأصالة أو الحمالة عن الغير ويدل على هذا قول المصنف فى باب الضمان وعجل بموت قاله الجيزى ولابد أن يكون الدين لازمًا فلا يحاصص السيد بنجوم الكتابة (قوله: والموت) أى: وحل بالموت المتيقن لا بحكم الشرع أيضًا فقد نقل الجزيرى فى وثائقة أواخر الكتاب فى مفقود بلاد الإسلام ما نصه ولابد من يمين الزوجة فى صداقها ويختلف هل يحل المؤجل منه ومن سائر ديون الغرماء أم لا وإلا صح أنه لا يحل إلا بتمام أجل الدين اهـ.
ــ
كما سبق (قوله: والعفو) أى: عن القصاص وأما عما فيه دية مقررة فلهم منعه (قوله: وخاصة) لأنه لا حكم إلا مع قيام فالعموم والخصوص باعتبار التحقق وإن