مستعجل (ما أجل عليه) لا له إلا لشرط (ولو دين كراء) وجيبة لم يستوف منافعه خلافا لما فى الخرشى نعم يخير ربها فى الفلس إذا لم يستوف فإن أخذها رد منابها مما قبض وحاص بما استوفى (أو قدم الغائب مليا) فلا يبطل الحلول (وإن قام للمفلس
ــ
وينبغى أن يكون مفقود أرض الشرك ومفقود الصفين والأسير كذلك قاله البدر ولا يجاب الورثة إلى التأخير للأجل بحميل ملئٌّ ويقتسمون التركة كلها قاله فى التوضيح والشامل انظر (ح) (قوله: فإنه مستعجل) أى: ومن استعجل بشئ قبل أوانه عوقب بالحرمان (قوله: ما أجل عليه) ولو أراد بعض الغرماء بقاء دينه مؤجلًا لم يجب لذلك لأن للمدين حقًا فى تحقيق ذمته بحكم الشرع ورجح اللخمى قبوله (قوله: لا له) أى: لا يحل الدين الذى له (قوله: إلا لشرط) أى: بعدم حلول ما أجل عليه أو حلول ما أجل له ولم يكن الشرط فى صلب عقد البيع لئلا يودى إلى البيع بأجل مجهول فيعمل بالشرط (قوله: ولو دين كراء) أى: ولو كان الدين الذى على المفلس أو الميت دين كراء ورد بلوما صححه ابن رشد من عدم الحلول (قوله: وجيبة) ليكون الكراء لازمًا لا ينفسخ عقده بموت أحد المتعاقدين إذ لو كان مشاهرة لم يكن لازمًا فلا يتأتى فيه قوله وحل به والموت إلخ (قوله: لم يستوف منافعه) قيد بذلك لأنه محل الخلاف المردود عليه بلو فإن ما استوفيت منافعه محل وفاق (قوله: خلافًا لما فى الخرشى)؛ أى: من أن محل الحلول إذا استوفيت المنافع وإلا فلا يحل ويلزم الوارث بحسب ما لزم مورثه وقد تبع فى ذلك الطخيخى وهو خلاف ما لأبى الحسن وغيره (قوله: يخير ربها)؛ أى: بين أخذ الذات المكتراة وتركها والمحاصة بالكراء وهذا خلاف على أن قبض الأوائل قبض للأواخر وهو خلاف أصل ابن القاسم (قوله: فإن أخذها)؛ أى: أخذ الذات المكتراة ربها (قوله: مما قبض) أى من الكراء (قوله: بما استوفى) أى: الحاصل بتفليس الحاكم له فإن لم يستوف فلا شئ له (قوله: أو قدم الغائب) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: فلا يبطل الحلول) أى: ببقيته لأنه حكم مضى وقد كان الحاكم مجوزًا لما ظهر فلهم أخذ باقى دينهم حالًا (قوله: وإن قام للمفلس) وكذا الميت
ــ
تباين مفهوم القيام والحكم (قوله إلا لشرط) أى: فى عقد القرض وإما شرط ذلك فى عقد البيع فجهالة فى الثمن من حيث لأجل (قوله: بما استوفى) أى بتمام