للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شاهد يحق فنكل فمن حلف على جيمع الحق أخذ منابه) ولو نكل غيره وسقط حق الناكل بعد حلف المدعى عليه (وإقرار المفلس) ماض (فى المال) الحاضر (إن ثبت) الدين (الأول بإقرار ولا تهمة) فى الثانى (وقرب) من مجلس التفليس (وإلا ففيما يحدث)

ــ

ويقدم الورثة بالحلف إن كان فى الدين فضل عن الغرماء وإلا بدوا على الراجح وإن امتنع الورثة من الحلف فى القسم الأول حلف الغرماء وأخذوا ديونهم وللورثة العود للحلف ليأخذوا الفاضل إن اعتقدوا عدم فضل شئ حال نكولهم وعلم صدقهم بقرينة قاله (عب) نقل المشذالى لو قتل رجل خط أو شهد على قتله رجل أو رجلان وعليه دين محيط وأبى ورثته لقسامة فلغرمائه أن يقسموا ولذا إن كان على الورثة دين وأبوا من القسامة كان للغرماء أن يحلفوا ويستحقون الدية قال فضل هذا جيد على أصولهم (قوله فنكل) أى: عن الحلف معه ليأخذ حقه أو مات (قوله: على جميع الحق) أى: جميع ما شهد به الشاهد لأن كل واحد ينزل منزلته ولا يحلف على منابه فقط (قوله: أخذ منابه) أى: من الدين ومن الإرث إن كان وارثًا ولو مات بعض الورثة فلا يحلف من يستحق نصيبه ممن حلف كما فى المعيار والأخذ بنسبة قسم الديون كما يأتى (قوله: بعد حلف المدعى عليه) فإن نكل غرم بقية ما عليه لأن النكول كالشاهد ثان واقتسمه جميع الغرماء من نكل ومن حلف فيأخذ حصته بالحلف وحصته بالحصاص مع الناكلين كذا لـ (عج) و (عب) وقواه البنانى خلافًا لما فى (الخرشى) و (شب) من أنه يغرم للناكل فقط قال (عج): وإذا طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففى تمكينه قولان إلا ظهر عدمه كما يأتى آخر الشهادات (قوله: وإقرار المفلس) أى بالمعنى الأعم أو الأخص على ما لـ (عج) و (حش) وقيل: بالمعنى الأخص والأعم ماض مطلقًا (قوله: ماض) وإن تعرف مداينة المقر له للمفلس (قوله: بإقرار) أى: لا ببينة فلا يقبل (قوله: وقرب إلخ) أى: وكان الإقرار قريبًا من مجلس التفليس (قوله: وإلا ففيما يحدث)؛ أى وإلا يثبت الدين الأوّل بإقرار بل ثبت ببينة أو وحدت التهمة أو لم يقرب الإقرار من مجلس التفليس فإقراره ماض فيما يحدث لا فيما بيده لإدخاله نقصًا على من دينه

ــ

مناب ما استوفى منافعه المفلسي وذلك أن الكراء وجيبة فجميع الكراء فى مقابلة

<<  <  ج: ص:  >  >>