لأنه فى ذمته (وقبل تعيين القراض والوديعة إن قامت بينه بأصلهما) صحيحا أو مريضا ولا يعول على ما فى الخرشى وعب (والراجح قبول قول الصانع مطلقا) ولو لم تقم بينة بالأصل مع يمين المقر له (واختص الحجر بالموجود) فلا يحتاج لحكم بفكه بعده بخلاف السفيه (فما تجدد) من مال (جدد له) حجر
ــ
ببينة (قوله: وقبل تعيين إلخ) وإن لم يعين ربها ولا يشترط أن يكون بالمجلس أو قربه كما هو ظاهر إطلاقه كالمواق وابن عرفه وغيرهما ووقع للأصل فى التوضيح التقييد بذلك وتبعه بهرام قال الناصر فى حاشية التوضيح: التقييد بذلك لا يساعده شئ من الأنقال وإن ارتضاه البنانى (قوله: إن قامت بَّينة بأصلهما)؛ أى: القراض والوديعة بأن تشهد أن عنده قراضًا أو وديعة ولو على اقراره فإن لم تقم بيّنة فلا يقبل ولا يبقى فى ذمة المقر ولو ادعاه المقر له انظر (عب)(قوله: ولا يعول على ما فى الخرشى) من أن محل اشتراط قيام البينة إن كان صحيحًا وأن المريض يقبل تعيينه لمن لا يتهم وإن لم تقم بينة (قوله: قبول قول الصانع) أى: قول إن هذا الفلان ولو متهمًا عليه كما هو ظاهر وظاهر ابن يونس وسوءا كان بالمجلس أو قربه أو مع بعد وإنما قبل قوله لأن الغالب أن ما فى يده أمتعة الناس وليس العرف الإشهاد عند الدفع ولا يعلم إلا من قوله فلا يتهم أن يقرّ به لغير به (قوله: واختص الحجر) أى: على من حكم عليه بخلع ماله لغرمائه وإن لم يحصل فسخ وقوله بالموجود أى بالمال لموجود حال الحكم (قوله: فلا يحتاج لحكم إلخ) يعنى أنه إذا قسم ماله بعد حلفه أنه لم يكتم شيئًا أو وافقه الغرماء على ذلك انفك عنه الحجر من غير احتياج إلى حكم حاكم على ظاهر الروايات لأن العلة خوف اتلاف المال وهى إذا زالت زال معلولها (قوله: فما تجدد إلخ) تفريع على اختصاص الحجر بالموجدود وسواء تجدد عن أصل كربح مال تركه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة أولا عن أصل كإرث وهبة وصدقة ووصية وأرش جناية قال ابن عرفة وهذا إذا علم طروّ المال مطلقًا أو شك فى ذلك بأن طالت المدة أما إن قصرت كالشهر ونحوه فلا يحتاج إلى تجديد حجر ويحمل على أنه إخفاء ولا يجدد له حجر لطول الزمان من غير تجدد مال على ما به العمل قاله ابن ناجى (قوله: جدد له حجر) أى
ــ
جميع المنافع فما قبل كذلك وما بقى كذلك تدبر فقد تتفاوت قيمة المنفعة فى أجزاء الوجيبة (قوله: ما فى الخرشى) من التفرقة بين الصحيح والمريض (قوله: