(وأن اقتسموا أو فلسه الحاكم ثم داين آخرين اختصوا) بما نشأ من معاملتهم (إلا فيما تجدد بلا عوض) كالإرث فأسوة (وبيع ماله والأحسن بحضرته) قطعا لحجته (وللمعاكم الخيار فيه ثلاثا كجميع بيوعه للاستقصاء) فى الثمن (ولو كتب فقه كلبوس الجمعة أن كثرت قيمته وهل مثله آلة الصانع) فلا تباع إلا مع الكثرة ويشترى دون (أو تباع مطلقا نظر) من عبد الحميد (وأوجر من له فيه خدمة كثرت) لا أم ولده (ولا يلزم يتكسب وسلف وراح شفعة وانتزاع مال رقيقة) الذى لا يباع
ــ
بالشروط المتقدمة فلا يمنع قبله من التصرف (قوله: وإن اقتسموا إلخ) وأما إن قاموا فلم يجدوا شيئًا فلا يختص الآخرين (قوله: أو فلسه الحاكم) ولو لم يحصل قسم (قوله اختصوا) أى: الآخرين ولا يشاركهم الأوّلون إذا فليس ثانيًا (قوله: وبيع ماله) أى باع الحاكم مال المفلس المخالف للدين جنسًا وصفة بعد ثبوت دين القائمين والموجودين والأعذار للمفلس ولكل منهم فى دين صاحبه فإن لهم الطعن في بينات بعضهم ويحلف كل أن دينه باق لم يسقطه ولا بعضه وتسميه الشهود (قوله: وللحاكم الخيار إلخ) وإن لم يشترطه على ما لابن عرفة عن اللخمى لأن العادة فيه ذلك إلا أن يجهل المشترى العادة فله القيام بالتخيير ردًا وإمضاء ولا يجوز للحاكم ترك الخيار وإن وقع كان لكل من المفلس والغرماء رده لضررهم بذلك على ما ينبىغى وكذلك للغرماء الخيار إذا باعوا خلافًا لعب (قوله: ثلاثًا) إلا فيما يخشى فواته من رطب فاكهة وطرى لحم أو يسير العرض على ما يأتى (قوله: ولو كتب فقه) فإن هذا أمر جبرى وكراهة بيعها إنما هو إذا كان اختيارًا وظاهره ولو احتاج لها فليست كآلة الصانع قيل لأن شأن العلم أن يحفظ ولكن هذا باعتبار الصدر الأوّل وقد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع (قوله: كلبوس الجمعة) وذلك يختلف باختلاف الأشخاص (قوله: إن كثرت قيمته) أى: بالنسبة للمفلس أو له فى ذاته (قوله: آلة الصانع) أى: المحتاج لها وغيرها تباع قطعًا (قوله: من له فيه خدمه كثرت) كالمدبر والمعتق لأجل وولد أم الولد من غيره وأما المكاتب فتباع كتابته وما ليس فيه شائبة حرية يباع (قوله: لا أم ولده) أى: فلا تؤجر لأنه ليس له فيها إلا يسير الخدمة والاستمتاع (قوله: ولا يلزم بتكسب) أى: لا يلزم المدين بعد
ــ
ولو كتب فقه) وأجرى بعضهم كتب المفتى على آلة الصانع.