للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو ما وهب لولده) نعم إن فعل ذلك من نفسه وفى منه (وبيع يسير العرض من حينه واستؤنى بالفاكهة وطرى اللحم كالساعة وبالحيوان الأيام اليسيرة وبالعقار كالشهرين وأخذ كل من الحاضر بنسبة دينه لمجموع الدين) وهى أربعة أعداد جهل

ــ

أخذ ما بيده لغرمائه بتكسب ليوفى ما بقى عليه ولو عامله الغرماء على التكسب أو اشتراط عليه لأن الدين إنما تعلق بذمته ولقوله ت عالى: {وإن ك ان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} خلافًا لما فى (عب) (قوله: وتسلف) أى: لا يلزم أن يتسلف مالًا لأجل غرمائه ولا يلزمه قبوله (قوله: ورباح شفعة) من إضافة الصفة للموصوف أى: لا يلزم بالأخذ بشفعة فيها ربح لأنها معاملة أخرى لا تلزمه (قوله: أو ما وهب لولده) العرف أن انتزاع ما وهب لولده يقال له اعتصار فإطلاق الانتزاع عليه مجاز للمشاركة (قوله: إن فعل ذلك) أى انتزاع مال رقيقة واعتصار ما وهب لولده (قوله: يسير العرض) كالدلو والسوط (قوله: واستؤنى إلخ) أى: وجوبًا على الظاهر فإن لم يستأن خير الملفس فى الإمضاء والرد ولا يضمن الحاكم حيث أمضى إذ لا تلزم الذمة إلا بأمر محقق (قوله: بالعقار إلخ) ثم إذا عقد فيه البيع كان بالخيار ثلاثة أيام كما مر (قوله: من الحاضر) أى: من المال الحاضر (قوله: بنسبة دينه)؛ أى: كل (قوله: وهى أربعة أعداد إلخ) هى الأربعة أعداد المتناسبة نسبة أوّلها لثانيها كنسبة ثالثها لرابعها كأربعة وثمانية وخمسة وعشرة فإن الأوّل نصف الثانى كما أن الثالث نصف الرابع ومن خواصها أن مسطح طرفيها وهما الأوّل والآخر مساوٍ لمسطح وسطيها فإن جهل أحد طرفيها قسم مسطح وسطيها على الطرف المعلوم يحصل المجهول مثال ذلك: مديان عليه لزيد عشرة دنانير ولعمروٍ وعشرون ولبكر ثلاثون فوجد له خمسة وعشرون دينارًا فقط يتحاص فيها الغرماء بنسبة ديونهم فاجمع الديون وسم مجموعها إماما فنسبة كل حصة من الديون إلى الإمام كنسبة ما يخص صاحب تلك الحصة من الموجود إلى الموجود فهذه أربعة أعداد متناسبة ثالثها مجهول فاضرب كل حصة فى المال الموجود واقسم الحاصل على الإمام يحصل ما يخص صاحب تلك الحصة من الموجود.

ــ

(قوله: من حينه واستؤنى إلخ) هذا قبل العقد ثم إذا انعقد البيع فهو بالخيار

<<  <  ج: ص:  >  >>