للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها مبسوطة فى الحساب (ولا يكلفون بينه أن لا غريم غيرهم بخلاف الورثة) على نفى العلم (واستؤنى بالقسم إن خيف دين على غائب لم يقرب أو عرف الميت) أى بالدين بخلاف المفلس لوجود (وإن اختلفت الديون) فى نفسها لو مع الموجود (فالحصاص بقيمة غير النقد يومه) الضمير للحصاص (واشترى لصاحبه) مماله (بما يخصه) على القيمة (فإن رخص أو غلا) عما قوم (فحاسبه مع المفلس) ومضى الأمر بين الغرماء

ــ

(قوله: ولا يكلفون بنية إلخ)؛ أى: لا يكلف القاضى غرماء مفلس وكذا غرماء ميت أن لا غريم غيرهم (قوله: بخلاف الورثة) أى فيكلفون بنية أن لا وارث غيرهم والفرق أن عدد الورثة معلوم للجيران والأصدقاء وأهل البلد بخلاف الدين فإنه يعسر الاطلاع عليه لأنه يقصد إخفاؤه (قوله: على نفى العلم) أى: على أنهم لا يعلمون وارثًا غيرهم فإن شهدت على القطع ردت ومحل كون الشهدة على النفى باطلة إذا لم يكن معلومًا بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحص كما فى الفرق السابع والعشرين بعد المائتين (قوله: واستؤنى بالقسم) أى يستأنى بقسم المال وجوبًا فيما يظهر باجتهاد الحاكم (قوله: إن خيف دين إلخ) وإلا فهو كالحاضر (قوله: لم يقرب) بل توسط أو بعد (قوله: بخلاف المفلس) أى: فإنه لا يشترط أن يعرف بالدين (قوله: لوجوده) أى فيتبع لأن ذمته باقية ولأنه يخير بغريمه (قوله: وإن اختلفت الديون فى نفسها) أى اختلفت ذواتها بأن كان بعضها نقد أو بعضها عرضًا أو طعامًا أو صفاتها (قوله: أو مع الموجود) أى: واختلفت مع الموجود من مال المفلس (قوله: إير النقد) أى: من الديون وهو المقوم والمثلى (قوله: يومه) ظرف للقيمة (قوله: واشترى إلخ) هذا مع المشاحة وإلا فيجوز له أخذ الثمن إلا لمانع كما يأتى (قوله: لصاحبه) أى غير النقد (قوله: من ماله) أى: من جنس ماله وصفته (قوله: بما يخصه) أى من مال المفلس بالحصاص (قوله: على القيمة) أى: من القسمة عليها (قوله: فإن رخص) بضم الراء أى: رخص عنه وإن زاد عن دينه رد الزائد للغرماء ولا يدخل معهم (قوله: ومضى الأمر بين الغرماء) فلا رجوع لهم عليه فى الرخص ولا رجوع له عليهم فى الغلاء لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>