للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وهل يشترى فى شرط نوع على مسلم إليه فلس أدناه) رفقا بالمفلس (أو وسطه قولان وجاز قضاء الثمن كغيره) بالشروط السابقة فى السلم للقضاء بغير الجنس (وحاصت الزوجة بصداقها) حش فى غير التفويض (ثم أنطلقت قبل الدخول ردت الزائد على محاضة النصف) فلو كان مائة مع مائتين وةالمال مائة وخمسون فلكل خمسون فإن طلقت قبل ردت لهما عشرين لأنها تحاصص بخمسين كما حققه (بن) وما فى الخرشى وعب ليس من صناعة العمل (ونفقتها زمن يسره)

ــ

بالقسمة اختص كل واحد بما صار له ولا تعلق للزيادة والنقص بالغرماء (قوله: وهل يشترى) أى: لمن دينه مخالف النقد بما يخصه (قوله: أدناه)؛ أى: أدنى ذلك النوع جيدًا أو رديئًا (قوله: أو وسطه) وهو الأظهر لأنه العدل بين المفلس ورب المال إذ الأعلى على ظلم على المفلس والأدنى ظلم لرب المال وإنما لم يحمل على الغالب إن وحد كما تقدم فى السلم لأن ما تقدم عند عدم الفلس أو أن ما هنا إذا لم يكن غالب أفاده (عب) (قوله: وجاز قضاء الثمن إلخ) أى: جاز لمن له دين مخالف للنقد أخذ الثمن الذى نابه فى الحصاص دون اشتراء له من ماله (قوله: كغيره) أى: كما يجوز قضاء غير الثمن من عرض مخالف للدين (قوله بالشروط السابقة إلخ) المشار لها بقوله وجاز قضاء غير الجنس معجلًا عما يباع قبل القبض إن أسلم رأس المال فيه لا ذهب ورأس المال ورق أو عكسه (قوله: وحاصت الزوجة) أى: زوجة المفلس وكذا زوجة ابنه أن تحمل بصداقها ولا مانع منه حين العقد (قوله: بصداقها) أى: كله ولو مطلقة قبل الفلس أو فلس قبل الدخول لأنه دين فى ذمته حل بفلسه (قوله: فى غير التفويض) وإلا فلا شئ لها لأنه إنما يجب لها صداق المثل بالبناء والفرض أنه لم يدخل (قوله: لأنها تحاصّ بخمسين) ونسبتها لمجموع الديون الخمس وخمس المائة وخمسين ثلاثون (قوله: وما فى الخرشى وعب إلخ)؛ أى: من أنها ترد للغرماء خمسة وعشرين وتحاصّ فيما ردته لأنها فيه أسوة الغرماء فينوبها خمسة يكمل لها ثلاثون (قوله: ونفقتها زمن يسره) تقدم إنفاقها على دين الغرماء أو تأخر لأنها معارضة مالية ولو كانت نفقتها

ــ

ثلاثة أيام ولا يمضى إسقاطه الخيار لحق الغرماء (قوله: فى غير التفويض) لأن الفرض قبل البناء وهى إذ ذاك لا تستحقه (قوله: ليس من صناعة العمل) وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>