وإلا فهى ساقطة (لا على الولد والوالد) مطلقا على ما أفاده (حش) و (بن) لأنها إعانة منها (إن ظهر دين أو استحق مبيع قبل الفلس دخل عليهم وليسوا حملاء كوارث أو موصى له على مثله وإن استحق مبيع (عبده) أى الفلس ظرف للبيع (انترع ثمنه) بتمامه كما فى (حش) و (بن)(وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض) الغرماء (رجع عليه ممن طرأ ثم هو على الغرماء وفيها أيضا
ــ
المتأخرة بعد تفليسه لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنه نفقة الزوجة (قوله: وإلا فهى ساقطة) لما تقدم فى النفقات أنها تسقط بالعسر (قوله: على الولد والوالد) أى: لا تحامص بالنفقة على الولد والوالد وهذا لا يتنافى أنها ترجع بها إن أيسر حال إنفاقها لأنها قامت عنه بواجب كما فى البدر و (عب)(قوله: مطلقًا) أى: زمن يسره أم لا ولو حكم بها حاكم خلافًا لأشهب ولو تسلفت خلافًا لـ (عج) ومن تبعه (قوله: وإن ظهر دين إلخ) أشعر أن الغريم لو حضر قسم التركة بين الورثة أو الغرماء عالمًا بدينه ساكتًا بلا عذر أنه لا قيام له حيث حصل القسم فى الجميع فإن بقى بلا قسم ما يفى بدينه لم يسقط قيامه بقسم غيره فإن قال: ما علمت بالدين إلا حين ما وجدت الوثيقة حلف وكان له القيام فإن نكل حلف الورثة لا يعلمون له حقًا ولم يكلفوا الحلف لرد شهادة الشهاد على البت فإن قال كنت أعلم دينى ولكنت كنت أنتظر الذكر أو البينة فلا قيام له قاله (عب) وابن ناجى على الرسالة وكذا لا قيام له إذا سكت سنة بعد قسم التركة كما للعقبانى (قوله: قبل الفلس) ظرف لقوله مبيع وليس ظرفًا للاستحقاق فإنه لا فرق بين المستحق قبل الفلس وبعده (قوله: دخل عليهم) أى: فيرجع الغريم الطارئ والمستحق من يده على الغرماء (قوله: وليسوا حملاء) أى: فلا يؤخذ الملّى عند المعدم ولا الحاضر عن الغائب ولا الحى عن الميت بل يرجع على الكل بالحصة التى تنوبه إلا أن يعلموا بالطارئ فيؤخذ الملئ عن المعدم إلخ فإن علم البعض دون البعض فلكل حكمه أفاده (عب)(قوله: كوارث إلخ) تشبيه فى كونه يدخل الضرر عليهم ويرجع على كل بما يخصه (قوله: أو علم وارثة) أى: بالدين ومثله الوصى (قوله: رجع عليه) أى: على الوارث المقبض لغيره لتعديه مع علمه واستعجاله مع شهرة الدين (قوله:
ــ
المآل فى الفقه ترد خمسة وعشرين ثم هى فيما ردته أسوة الغرماء وقد بقى لها خمسة وعشرون وبقى لكل خمسون فلها خمس ما ردته يكمل لها ثلاثون ولكل