للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرجح التأويلين (وترك) للمفلس (قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسيره وكسوتهم المعتادة ومن استغرقته التبعات) فى ماله (لا يترك له إلا ما سد جوعته وستر عورته وماله حيث تعذر الرد) لأربابه (صدقة أو لنفع المسلمين وكره معاملته إن غلبت التبعات وإنما لم يجعل كالمفلس لأنه استولى بغير وجه جائز (وإن

ــ

أرجح التأويلين) الثانى: أنه على الغرماء (قوله: قوته) أى: ما يقتاته وتقوم به بنيته لا ما فيه ترفه (قوله: والنفقة الواجبة عليه) أى: لغيره فهو من عطف المغاير لا من عطف العام على الخاص وأراد واجبة عليه بطريق الأصالة بزوجية أو قرابة لأن الفلس لا يقتضى العسر أو رقٍ لا يباع كأم الولد ومدبر فلا تسلط للغرماء على قدر كفايته لأنهم على ذلك عاملوه بالالتزام لسقوطها بالفليس قال فى الشامل: ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم يترك له شيء وقيل إلا نفقة كيومين خوف عطله اهـ وما تقدم من إنه لا يلزم بتكسب إنما هو ليأخذه غرماؤه لا فى النفقة تأمل (قوله: لظن يسره) متعلق بقوله قوته لأنه فى قوة المشتق أى المقتات وليس غاية للترك لأن الترك يقع فى الحال (قوله: وكسوتهم) أى: الملفس ومن تلزمه نفقته (قوله: المعتادة) أى: صيفًا وشتاء (قوله: وما له إلخ) فلا يورث عنه ولا يختص ببيت المال عن الغرماء إلا فيما علم بعينه أنه لبيت المال كما فى المعيار ونبه عنه أحمد بن نصر الداودى أنه لا يجوز لأحد أن يقتضى منه شيئًا مما عليه لأن الحصاص يجب فى ماله فلا يجوز لأحد أخذ شئ لا يدرى هل يجب له أم لا نعم إن أحال به أو ضمنه عنه غيره وإن بغير إذنه جاز إذ لم يدخل على غيره ضررًا انظره (قوله: لأنه استولى بغير وجه جائز) لأن أرباب الأموال لم تصرف إليه أموالهم فلم يعاملوه على ذلك

ــ

التركة والديون وسكت فلا تقبل دعواه إلا لعذر كعدم علم الدين حتى رأى الوثيقة ويحلف على ذلك (قوله: وترك له قوته) نظير ذلك على ما قاله بعض المحققين إنه يترك له الإيمان وما كان شرطًا فى صحته فى الدار الآخرة فلا يؤخذ فى التبعات لأن به خلاص روحه من العذاب المخلد بخلاف بقية الحسنات ولو صومًا على المرتضى وحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى» خرج مخرج المبالغة فى مدح الصوم لرجوعه لمخالفة شهوات النفس كما فى تتمة الحديث يقول الله تبارك وتعالى: «يترك طعامه وشرابه من جَرَّاى» أى: من أجلى (قوله: الواجبة أصالة) لقرابة أو زوجية أو رقٍ لا يباع أما بالتزام فتسقط بالفلس (قوله: أو لنفع المسلمين)

<<  <  ج: ص:  >  >>