ورث) الملفس (أباه بيع كأن وهب له إلا أن يعلم الواهب العتق) عليه لأن هبته قصد للعتق حينئذ (وحبس مجهول وظاهر ملاء تفالس لثبوت عسرهما) ويحبس المقعد ونحوه ويحدد من يخشى هروبه كمن عليه دم وأجرة الحباس كأجرة العون من بيت المال وإلا فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب أفاده (ح)(إن لم يأتيا بحميل وهل يكفى بالوجه أو لابد منه فى الثانى بالمال خلاف) ويأتى فرع غرم الحميل فى باب والأصل ذكره هنا على ضعف,
ــ
بخلاف من دفع باختياره فداخل على الانتفاع المعتاد للآخر (قوله: المفلس) أى: بالمعنى الأعم كما فى البنانى وخلافًا لـ (عب)(قوله: أباه) أى: أو غيره ممن يعتق عليه (قوله: بيع) أى: فى الدين لعدم عتقه عليه بنفس الملك لتعلق حق الغرماء ويباع كله إن استغرقته الديون أو لم يوجد من يشترى شقصاو وباقى الثمن له وإلا بيع بقدر الدين. اهـ (عب)(قوله: إلا أن يعلم الواهب العتق) ولا يكفى مجرد علم الأبوة (قوله: وحبس إلخ) كان الدين ناشئًا عن معاوضة أولا على ما لأبى الحسن (قوله: مجهول) أى: مجهول حاله هل هو ملئّ أو معدم لأن الناس محمولون على الملأ وهذا مما قدم فيه الغالب وهو الفلس على الأصل وهو الفقر لأن الانسان يولد فقيرًا لا ملك له غالبا (قوله ظاهر ملاء) وهو من يظن بسبب لبسه الثياب الفاخرة وله خدم المال (قوله تفالس) أى: أظهر الفلس من نفسه بأن قال لا شئ معى يفى بالدين (قوله: لثبوت عسرهما) أو يطول الزمان (قوله: وحوه) كالأعمى ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع (قوله: إن لم يأتيا بحميل) أى: لثبوت العسر (قوله وهل يكفى بالوجه إلخ) الأوّل: لابن القاسم والثنى لسنحون وهل وفاق بحمل الأوّل على غير الملد أو خلاف تأويلات (قوله: ذكره هنا على ضعف) وهو أنه بغرم مطلقًا أثبت عدمه أم لا وذكره فيما يأتى على
ــ
الحاصل لمصارف بيت المال فلمستحق فيه الأخذ بقدر استحقاقه (قوله: العتق عليه) ولا يكفى مجرد العلم بالأبوة (قوله: ونحوه) من ذوى الأعذار المسقطة للجهاد لأن حق المخلوق مبنى على المشاحة (قوله: بالمال) مثله الرهن ولذا وقعت الفتوى إذا وجد الغريم مع المدين ثوبًا مثلًا فأراد أخذه فى الدين رهنًا حتى أو فيك يجاب لذلك (قوله: على ضعف) لأنه ذكر أن حميل الوجه يضمن إذا لم يأت به