للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن وعد بقضاء بعد كيوم) أو يمين (أو بيع عروضه أعطى حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم اليسر) تشبيه فى السجن (مطلقا) ولو أعطى حميلا بالمال وفى (بن) قبوله (وهل يحلف على عدم الناض) واستظهر (وتفتش داره إن سألهما الغريم تردد) وأما نحو الجيب فيفتش قطعا (ومن علم بالناض جبر على الدفع ولو بما يتلفه)

ــ

المعتمد (قوله: ومن وعد) أى: من مجهول حال وظاهر ملاء فهو قسيم قوله تفالس (قوله: أعطى حميلا إلخ) لأنه لما وعد ظهر قدرته على المال فلم يقبل منه إلا الحميل بالمال ومن الحميل الرهن قال حلولو فى (مختصر نوازل البرزلى) ما نصه: ؛ سئل ابن رشد عمن عليه دين حال وبيده سلعة فأراد الطالب بيعها فى الدين وأراد المطلوب وضعها رهنًا حتى يتسبب فى أداء الدين وسأل التأخير وقتًا أجاب من حقه أن يبقى رهنًا ويؤجل فى أداء الدين بقدر قلته وكثرته وما هو ضرر عليهما فيه بحسب اجتهاد الحاكم وبهذا القضاء والعمل ويدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه (قوله: وإلا سجن) أى: وإلا يعط حميلًا بالمال سجن حتى يأتى تحميل بالمال أو يقضى ما عليه (قوله: كمعلوم اليسر) وهو من يأخذ أموال الناس لتجارة مثلًا ويدعى العدم ولم يظهر ما يصدقه قال سنحون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة (قوله: وفى بن قبوله) أى: قبول الحميل بالمال لأنه غارم (قوله: وهل يحلف إلخ) أى: هل يجبر على الحلف بعد أخذ ما بيده (قوله: على عدم الناض) وهو النقد إن لم يكن معروفًا به (قوله واستظهر) وهو قول ابن دحون والآخر قول ابن الحداد ولابن زرب يحلف التاجر دون غيره (قوله: وتفتش داره إلخ) وكذا حانوته وعليه عمل أهل طليطلة وأنكره ابن عتاب وغيره وأما السارق فيقضى بتفتيش داره فإن امتنع غرم كذا بخط سيدى محمد بن مبارك (قوله: نحو الحبيب) أى: من كل ما لابسه من كيس وكم (قوله: فيفتش قطعًا) لأن الغالب أن ما فى ذلك ملكه وهو أمر خفيف (قوله: ولو بما يتلفه) أى: يؤدى: إلى ذلك وإن لم يقصد لأنه ملد

ــ

ولو أثبت عدمه فى غيبته والمعتمد كلام اللخمى لا غرم على الحميل إذا ثبت عدم المدين بناء على إن خلفه على السر مع البينة استظهر فقط لا يتوقف عليه أصل الحكم (قوله: تفتش داره) وأفتى بعضهم بتفتيش دار من ادعيت عليه سرقة حيث

<<  <  ج: ص:  >  >>