للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهدر ولا يقصد الإتلاف (وحلف الغريم إن قال المدين هو يعلم عمرى وإن ثبت عسره بقوله البينة لا نعرف لا مالا) فإن شهدوا على البت ففى ردهم قولان (حلف على البت) فإن كل ما شهد به على الظاهر دون الباطن يستظهر فيه بيمين كالدعوى على الميت (وزاد وإن وحد عجل) وفائدة الزيادة قولنا (فلا يحلف إن ادعى) فى المستقبل (يسره بل ينظر لثبوته ولا ينفع معلوم الملاء إلا قولها) أى البينة (ذهب ماله) ولا عبرة بقولهم لا نعلم له مالا (وقدمت بينة الملاء) لم أقل

ــ

(قوله: وحلف الغريم) أى: رب الدين فإن نكل حلف المدين ولم يحبس فإن نكل حبس (قوله: إن قال المدين) أى: الذى لم يعلم عدمه (قوله: وإن ثبت عسره) أى: مجهول الحال وظاهر الملأ (قوله: البينة) عدلان على المذهب خلافًا لما قيل إنه لابد من شهادة أكثر من عدلين (قوله: ففى ردهم قولان) لأنه قد يطرأ له مال لم يعلم به (قوله: حلف على البت) خلافًا لما فى الأصل من الحلف على العلم (قوله: فإن كل ما شهد إلخ) علة لحلفه (قوله: على الميت) أى: ادعى أن عليه دينا أما لو ادعى أنه وفى الميت دينه فالبينة فقط كما لنف وشيخنا. اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: وفائدة الزيادة) أى: مع تقدم الحلف منه قال (عج): وهذا يقتضى إن الزيادة من حق الحالف له تركها إلا أن يقال لما كان غرض الشارع ترك الخصومات وتقليلها وجبت هذه الزيادة لاشتمالها على غرض الشارع وقال ابن الهندى هذه الزيادة استظهار واليمين كافية لأنها على نية المحلف (قوله: معلوم الملاء) ومثله من اعترف بقدرته وملائه على دفع الحق إلا لقرينه على كذبه ومثله من عرف بأخذ الأموال وعلم عدم ضياعها أو كان عليه دين منجم يؤدى منه شيئًا فشيئًا فأدى البعض وادعى العدم فى الباقى أو طلب بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى العجز عن ذلك لأنه كان ينفق عليه وعلى أمه وقد زالت نفقة الأم فهو الأن أقدر (قوله: وقدمت بينة الملاء) ولو أقل عدالة على ما لابن زيادة.

ــ

كان منهما انظر البدر (قوله: على البت) أى: لم يقيدوا بالعلم فإن صرحوا بالقطع ردت قولًا واحدًا حاشية (عب) (قوله: كالدعوى على الميت) أى: ادعى أن عليه دينًا ما لو ادعى أنه وفى الميت دينه فالبينة فقط كما لـ (نف) وشيخنا (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>