كما قال: إن بينت لقول (عج) وغيره للعمل على تقديمها مطلقًا (وأخرج المجهول إن طال حبسه) فى اجتهاد الحاكم (بقدره) شرفًا وخسة (ودينه) قلة وكثرة (وحبس النساء عند أمينة) هذا إن انفردت بل (وإن مع أمين زوج أو غيره والخنثى وحده
ــ
* إن قلت: القاعدة تقديم الناقلة على المستصحبة والشاهدة بالعدم ناقلة والشاهدة بالملاء مستصحبة لأن الغالب الملاء*
فالجواب أن الشاهد بالعدم شاهد بالنفى والشهادة بالنفى لا تقبل وأن المستصحبة معها زيادة علم وهو الإخفاء فترجع للناقلة (قوله: كما قال) أى صاحب الأصل (قوله العمل الخ) أى وهو مقدم على المشهور (قوله: وأخرج المجهول الخ) وأما ظاهر الملاء فلا يخرج حتى تشهد البينة بالعدم كما مر ومعلوم الملاء حتى يؤدى أو تشهد البينة بذهاب ماله (قوله: ودينه الخ) قال: (عب) اعتبار الدين يفيد أنه لو وجب عليه سجن ثان كما لو خوصم وهو فى السجن فى حق لغير من سجن له فإنه يكتب القاضى عليه السجن الثانى وزاد فى سجنه لأجله للأول باجتهاده كما فى النص (قوله: وحبس النساء) وليس لزوجها السفر بها إلا أن يكون الدين بإقرار تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للماحكموحبس الظئر ولو فى تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للمحاكم وحبس الظئر ولو فى دين كفالة حيث سبق على الإجارة وللمستأجر الفسخ والصبر وليس لها أن تكفل بعد عقد الإجارة انظر (عج) اهـ مؤلف على (عب).
(قوله: عند أمينة) وأجرتها إذا لم يمكن اعتقال المرأة إلا بها على الطالب لأنه المنتفع بذلك إلا أن يتوجه الحق ويمكنها ضامن ولدت بتركة لخسارة الطالب فعليها كذا فى نوازل البرزلى وفى البدر يحبس الأمرد وحده لا مع أمرد مثله ولا مع رجال ولا نساء لما رأيناه منهم فى هذا الزمان الفاسد (قوله: أو غيره) من أب أو ولد كما
ــ
وحبس النساء) وليس لزوجها السفر بها إلا أن يكون الدين بإقرار تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للحاكم وتحبس الظئر ولو فى دين كفالة حيث سبق على الإجارة وللمستأجر الفسخ والصبر وليس لها أن تكفل بعد عقد الإجارة انظر (عج).
(قوله: والخنثى وحده) مثله الامرد فى هذه الأزمنة الفاسدة كما فى (البدر)