أو مع محرم (والسيد لمكاتبه) حيث لم تف الكتابة بالدين شب ويلغز بها فيقال سيد يحبس لعبده (والجد والولد لأبيه لا عكسه) إلا فى النفقة أو يكون على الولد دين ويجبر على الوفاء بغير حبس ولو بضرب (كاليمين) إثباتًا ونفيًا (إلا المنقلبة) بأن ادعى الأب تحقيقًا وكذا مع شاهده (عب) أو كان الشاهد للابن فرد اليمين على الأب ورده بن (والمتعاق بها حق للغيره) كأن تكون فى شأن جهاز البنت (ولا
ــ
فى (عب) (قوله: والسيد لمكاتبه) عطف على النساء أى: وحبس السيد لمكاتبه لإنه أحرز نفسه وماله والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعى فيها الحرية ولا علو المنزلة بدليل أن المسلم بحبس فى دين الكافر وكذلك يحبس المكاتب لسيده فى دين عليه غير دين الكتابة لا فى دينها إلا على القول بأنه لا يعجزه إلا السلطان فله حبسه إن رأى أنه كتم ما لا رغبة فى العجز. اهـ. (عب)(قوله: حيث لم تف الكتابة) بأن لم يحل منها ما يفى بالدين ولم يكن فى قيمتها ما يفى بدينه وليس للسيد مقاصة جبرا فإن كان فيها وفاء لم يحبس وجعل القيمة فى الدين ويخرج حرًا (قوه والجد) أى: ويحبس الجد لابن ابنه ذكرًا أو أنثى وكذا الجدة لأن حق الجد دون حق الأب (قوله: والوالد لأبيه) أى: ويحبس الولد لأبيه وأولى أمه لأن حقها آكد (قوله: لا عكسه) أى: لا يحبس الوالد أو الأم نسبًا للولد ولو لّدَّا ولكن يغزرهما الإمام بغير الحبس من حيث الَّلدد لا من حيث حق الوالد (قوله: أو يكون على الوالدين إلخ) أى: وكان مال ولده بيده وادعى فساده فليس حبسه للابن بل لامتناعه من دفع مال ولده ليقضى به ما عليه من الدين (قوله: ويجبر الأب إلخ) رعاية لحق الله لصون الأموال (قوله: إثباتًا ونفيًا) أى: يحلف الولد لوالده دون العكس لأنه عقوق ولا يقضى به إن شح ولا يمكن من ذلك على المذهب (قوله: بأن ادعى الأب إلخ) أى: على الولد فلم يحلف الولد لرد دعواه فردت على الأب فيحلفها اتفاقًا (قوله: تحقيقًا) وإلا غرم بمجرد النكول (قوله: وكذا مع شاهده) أى: الأب يحق على ولده (قوله: أو كان الشاهد للابن إلخ) أى: أو قام للولد شاهد بحق على أبيه ولم يحلف معه فردت على الأب فيحلف لرد شهادة الشاهد (قوله: ورده بن) أى: بأن الأب لا يحلف فى هذه (قوله: كأن تكون فى شأن جهاز إلخ) كأن يدعى الأب تلف صداق البنت وطالبه الزوج بجهازها أو يدعى عليه الزوج أنه