للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفرق بين الأقارب وإن إناثًا تجوز خلوتهم وخلى السجن) من الرجال وتدخل الزوجة (ولا يمنع من يسلم بل الزوجة) أن تقيم (والخادم إلا لمرض فيدخل الخادم وهو محمل الأصل (وأخرج لحد) ولو قتلا (وجنون حتى يعقل لا لمرض والد) فأولى جنازته انظر (عب) (أو ولد ولو اشتد أو أعطى حميلًا) على ما صوّبه

ــ

نحل ابنته نحلة فى عقد نكاحها فيحلف فيها لئلا يغرم وكذا إن ادعى أنه أعارها شيئًا فى جهازها قبل السنة (قوله: ولا يفرق) أى: فى السجن (قوله: وخلى إلخ) وإلا حبس الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء (قوله: وتدخل الزوجة) أى: فى الإناث الذين تجوز خلوتهم (قوله: من يسلم) أى: من حيث إنه مسلم لا إن كان يعلمه الحيلة فإنه يمنع (قوله: بل الزوجة) لأن القصد التضييق عليه إلا أن يكون الدين لها فلا تمنع والظاهر أن السرية كالزوجة (قوله: أن تقيم) أى: طويلًا كان مع بيات أم لا كما ذكره المؤلف فى حاشية (عب) ولن تمنع أى: لا السلام وحده وهذه الفرع لسحنون وما سبق من عدم التفريق بينهما لابن عبد الحكم فقيل بينهما خلاف وقيل يحمل كلام سحنون على الملد وقيل بل إن كان كل محبوسًا فكلاهما مهموم بخلاف دخولهما على المحبوس فتنعيم له وهذا هو الأنسب بالمصنف أهـ مؤلف على (عب).

(قوله: وهو محمل الأصل) أى: فى عدم منع الخادمع (قوله: وأخرج لحد) وأما لسماع دعوى عليه ففيه خلاف ذكره (ح) (قوله: وجنون) إذ لا فائدة فى حبسه حينئذ لعدم شعوره بالضيق (قوله: حتى يعقل) أى: فيعاد للسجن (قوله: فأولى جنازته) قال: (عج) إلا أن يكون الآخر حيا فإنه يخرج له كما فى الاعتكاف (قوله: أو ولد) فأولى أخ. (قوله: ولو اشد) أى: المرض (قوله: أو أعطى) عطف على ما فى حيز المبالغة

ــ

(قوله: بل الزوجة أن تقيم) هذا الفرع فى كلام سحنون وما قبله من أنها تندرج فى عدم التفريق بين الأقارب لابنعبد الحكم فقيل بينهما خلاف وقيل كلام سحنون على الملد وقيل بل إذا كان كل محبوسًا فكلاهما مهموم بخلاف بخلاف دخولها على المحبوس فتنعيم له (قوله: انظر عب) لتعلم ما ذكره من إنه لا يقاس ما

<<  <  ج: ص:  >  >>