للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباجى خلافًا لما فى الأصل (وجمعة وعيد) لم يستغن عنها بالجمعة لإنها لا بدل لها (وعدوّ إلا لخوف أسر أو قتل فينقل سجنه وللغريم أخذ عين شيئة المدفوع قبل الفلس) ولا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء ويقبل تعيين المفلس له مع بينة أصله على رواية أبى زيد عن ابن القاسم وينبغى أن يحلف المقر له فإن نكل حلف الغرماء أنهم لا يعملونها سلعه وحاصص وقيل لا يقبل تعيين المفلس أصلًا أوحازه (مفلس ولم يفده الغرماء) بالثمن (ولم يغير) وقيد إمكان الأخذ لا يعقل عدمه

ــ

(قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من استحسان خروجه إن أعطى حميلًا بالوجه (قوله: وجمعة) لأن لها بدلا (قوله: لإنها لا بدل لها) أى: فربما يتوهم أنه يخرج له (قوله: وعدوّ) أى: لا يخرج لقتاله (قوله: فينقل سجنه) إلا أن يخاف قتله أو قتل غيره بعدم إطلاقه فإنه يطلق فيما يظهر (قوله: أخذ عين شيئه) أى: الثابت ببينة أو اعتراف (قوله: المدفوع قبل المفلس) يأتى محترزه (قوله: ويقبل تعيين المفلس) أى: بعد المفلس وأولى قبله (قوله: إن لم يحزه الميت) فإن حازه الميت فلا يأخذه ربه لخراب الذمة فصار بثمنه أسوة الغرماء بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة فى الجملة ودين الغرماء يتعلق بها إن قلت مقتضى عدم خراب الذمة الحصاص لأنه لا يتلف عليه شئ ومقتضى الخراب فى الموت أخذ شيئه لإنه أتم مصلحة له فالجواب أنه وإن كان فى أخذ شيئه فى الموت دفع ضرر عنه فيه إدخال ضرر على غيره مع تعلق حقهم بها ودفع ضرر واحد بضرر متعدد غير جلى وفى البدر إذا مات البائع قبل قبض المشترى السلعة وقد قبض الثمن للمشترى أخذ السلعة (قوله: ولم يفده الغرماء الخ) من مال المفلس أو من مالهم (قوله: ولم يتغير) أى: فى ذاته (قوله: وقيد إمكان الأخذ) أى: الذى ذكره صاحب الأصل للاحتراز عن البضع كمن طالبت زوجها بصداقها فوجدته مفلسًا وعن العصمة كمن خالع زوجته على مال فوجدها مفلسة فإنه يحاصص ولا يرجع فى العصمة التي خرجت منه وعن القصاص المصالح عنه بمال فلس الجانى فإنه يتعذر الرجوع شرعًا فى القصاص بعد العفو (قوله: لا يعقل عدمه) أى: والشئ لا يشترط إلا إذا

ــ

هنا على الاعتكاف لحق صاحب الدين أو يقاس لأن عقوق الحى حق مخلوق أيضًا (قوله: وعدوّ) أى: جهاده (قوله: لا يعقل عدمه) لأنه لا يعقل أخذ من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>