(ولو مسكوكًا) لجواز الشهدة على عينه (أو آبقا) بناء على أن أخذ ليس ابتداء بيع (ولا شئ له أن يجده أو حال سوقه أو صبغ أو دبغ لا ذبح) واستظهر (بن) منع أخذه لإنه لحم عن حيوان (أو فصل أو سمن) أو طحن لأن النقل هنا عن العينية بخلاف الربا (أو خلط بغير مثله
ــ
صح عدمه (قوله: لجواز الشهادة الخ) بأن لازمت البينة من حين الدفع إلى التفليس أو عرفت بأعيانها (قوله: أو آبقا) أى: من عند المفلس حين أراد به الأخذ (قوله: بناء على أن أخذه ليس ابتداء الخ) بل على أنه نقض للبيع إذ لو بنى على أنه ابتداء بيع لمنع (قوله: ولا شئ له إن لم يجده) أى: إذا رضى رب الآبق بأخذه لا شئ له إذا لم يجده ولا يرجع للحصاص خلافًا لأشهب (قوله: أو حال سوقه) عطف على ما فى حيز المبالغة فحوالة الأسواق لا تفوت الأخذ (قوله: لا ذبح) أى: ليس له أخذه لأن الذبح فوت (قوله: واستظهر بن منع أخذه) أى: لا يجوز تراضيهما على أخذه بناء على أن التفليس ابتداء بيع للزوم بيع الحيوان بلحم جنسه فهذا قدر زائد على ما يفهم من كلام المصنف من كونه ليس له أخذه (قولًا لأنه لحم عن حيوان) أى: وبيع الحيوان بلحم جنسه ممتنع ولو كان الحيوان يباع بطعام لأجل خلافًا لما فى (عب)(قوله: أو فصل) أى: معتاد (قوله: أو سمن) أى: الزبد (قوله: لأن النقل هنا عن العينة) أى: وهو يكفى فيه أدنى شئ بخلاف باب الربويات فإن النقل عن الجنس ولذلك كان الطحن غير ناقل هناك فلا حاجة لما فى (عب) من بناء ما هنا على ضعيف وهوان الطحن ناقل فإنه إنما هو فى النقل عن الجنس (قوله: أو خلط بغير مثله) أى: المفلس إنما يفوز بجذها لا بيبسها لأن ما مر فى غلة مبيع كنخلة وما هنا المبيع ذات الرطب ولا يجوز تراضيها على أخذه بعد تتمره (قوله: مثله) أى: فى أخذ عين شيئة لأنه لم يشتر عين شيئه وإنما اشترى
ــ
إمكان فلا حاجة لاشتراطه لأن الشئ إنما يشترط إذا كان يقبل العدم وأجيب عن الأصل بأن المراد أمكن شرعًا وفيه أن مازال الإيراد أنه لا يقبل العدم شرعًا احترزوا بذلك عن العصمة إذا فلست قبل دفع عوض الخلع وبعد المخالعة لا يمكن أخذه العصمة والبضع إذا فلس قبل دفع المهر لا يمكنها أخذه والعفو عن القصاص إذا فلس قبل دفع ما به العفو ولا يمكن الرجوع للقصاص (قوله: على عينه) كأنطبع عليه أو لازمته الشهود أو لعلامة لا تلتبس (قوله: منع أخذه) أى: بتراضيهم على ذلك وما