للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن رد سلعة بعيب ولو أخذها عن دين) فلا يختص بها فى الثمن (وإن فلس المقترض فهل يأخذه) أى: عين القرض (الغرماء) وربه أسوتهم لأن الأحقية فى البيع (أو ربه) كالبيع وفى (بن) تصحيحه (خلاف) وأما تفليس المقرض فمانع للقرض قبل حوزه كالتبرع (ورهنه) شئ الغريم (بعد فلسه لغو وقبله لصاحبه فكه) بالدين وقد حل بالفلس (ويحاصّ) بما فداه به (لا بفداء جانٍ) وله فداؤه

ــ

فيما تجمد له من الكراء على المكترى إذا فلس أو مات بل أسوة الغرماء (قوله: ومن رد إلخ) عطف على مالك أى: ولا يختص من رد سلعة بعيب ولم يقبض الثمن بالسلعة بل يكون أسوة الغرماء فإن لم يرد بالفعل بل أقرّ أنه أراد ذلك فوجد البائع قد فلس ففى كونه أحق بها وتباع فى الثمن فإن وفى وإلا حاصص بما بقى له وعدم كونه أحق بها وتخيير بين إمساكها ولا يرجع بقيمة العيب وردها فيحاصص أقوال (قوله: ولو أخذها عن دين) أى: بدله وبالغ على المحاصة فى هذه أما لدفع توهم أنه أحق بها لكون الغالب فيما يؤخذ عن دين أن يؤخذ بأكثر من قيمته فأخذها أرفق بالمفلس إذ لو رد لبيعت بأقل فيبقى الباقى مخلدًا فى ذمة المدين وبأخذ ذلك يسقط عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك وأما لدفع توهم أنه لا يأخذها ولا يحاصص بل يتبع ذمته حيث كان دينه المأخوذ عنه أقدم لتوهم أنه لا يدخل مع من بعده فليست لو لرد الخلاف أفاده (عب) (قوله: أى: عين القرض) وإن لم يقبضه المقترض للزومه بالقول كما ممر (قولًا: لأن الأحقية) أى: يأخذ عين شيئه (قوله: فى البيع) أى: لا فى القرض (قوله: كالبيع) أى: فى التفصيل السابق فى قوله وللغريم أخذ عين شيئه إلخ (قوله: فمانع للقرض) أى: مبطل له فلا يحاصص به الغرماء (قوله: قبل حوزه) وبعده لا كلام للمقرض ولا للغرماء مع المعترض قبل حلول أجله (قوله: ورهنه) أى: المفلس (قوله: لصاحبه فكه) أى: وله تركة والمحاصة بالثمن (قوله: وقد حل بالفلس) فإن اشترط عدم حلول الدين بالفلس فليس له فكه عاجلًا إلا أن يكون مما يقضى بتعجيله أو رضى بتعجيله (قوله: لا بفداء جان) أى: لا يحاصص الغريم بفداء عبده الذى أسلمه المشترى منه بالدين المفلس ويضيع عليه الفداء ولا يرجع به على المدين لأن الجناية ليست فى ذمته بل فى رقبة الجانى إذ له إسلامه فيها ففداء البائع

<<  <  ج: ص:  >  >>