ولو أسلم قبل الفلس على ما فى حش عن اللقانى وتبع الخرشى ابن فجلة فى مضى الإسلام قبل الفلس كالبيع (وله النقض) وأخذ عين شيئه (إن حَاصَّ فرد شيئه) على الملفس (بلا استئناف ملك) كعيب أو فساد لاهية وإقالة على أنها ببيع أو أرث (وأخذ ما قبض بعض ثمنه فيرده) أى: المقبوض من ثمن السلعة التى أخذا وله تركها فيحاصص بالباقى (و) له أخذ (ما بقى من سلعة (بعد بيع المفلس) منها (ويحاصص بثمن الفائت كبيع أم ولدت) فيحاصص بنسبة قيمتها لمجموعها مع
ــ
له محض تبرع بخلاف الدين الرهن فإنه كان فى ذمته (قوله: فى مضى الإسلام) أى: فليس لربه فداؤه جبرًا عن المسلم إليه لأن تصرف المشترى حينئذ بالإسلام لا يرد وفيه أن هذا خروج عن الموضوع فإن الكلام فى المحاصة لا فى الفداء جبرًا وعدمه تأمل (قوله: كالبيع) أى: كما يمضى البيع قبل الفلس (قوله: وله النقض إلخ) أى: نقض المحاصة ورد ما أخذه وله الترك والمحاصة فى ثمن ما رد لأنه إنما حاصص لعدم وجدانها ويأخذ بجميع الثمن (قوله: كعيب) أى: قديم عند البائع الأول أو حادث عن الثانى ولا أرش له خلافًا لبهرام (قوله: وأخذ) عطف على النقض (قوله: بعض ثمنه) ولو الأكثر (قوله: وله أخذ ما بقى إلخ) إلا أن يفديه الغرماء بالثمن وهل يختصون به إلى مبلغ فدائه ولا دخول له بثمن الفائت معهم أو لا يخصون به قولان مرجحان (قوله: بثمن الفائت) مقومًا كان أو مثليًا وجه الصفقة أو لا (قوله: كبيع أم ولدت) تشبيه فى (قوله: وما بقى إلخ) فى أخذ الموجود والمحاصة بالمبيع وسواء كانت الأم عاقلة أم لا وقوله ولدت أى: بعد الشراء كانت حاملًا وقته أم لا وذلك لأن الأخذ نقض للبيع فكأنها ولدت فى ملك البائع وأما إن كان الولد موجودًا معها وقت شراء المفلس فهى مما تعدد فيه المعقود عليه فلا فرق بين بيع أحدهما أو موته وتتدخل فى قوله وما بقى إلخ (قوله: فيحاصص) أى: بقدر ما ينوب الأم من الثمن (قوله: بنسبة قيمتها إلخ) ظاهره ولو كانت تزيده على الثمن ولا يقال يلزم أخذه أكثر مما باع به الأم لإنه يقدر كأنه حدث عند البائع كما علمت ولأن المعتبر الثمن وأما زيادة القيمة فكتغير السوق (قوله: لمجموعها مع إلخ) أى: للمجموع من قيمة الأم والولد (قوله: أن لو كان) أى: وجد (قوله:
ــ
أى: لا يختص فى أجرة الحانوت بما فى الحانوت (قوله: ولدت) أى: عند المفلس