قيمة الولد أن لو كان يوم البيع بما هو الأن ويأخذ الولد (وإن باع) المفلس (الولد فإما حاصص أو أخذ الموجود بجميع الثمن كأن مات أحدهما إلا أن يمكن) المفلس (من دينه فكالبيع) يحاصص بالأم (وإن أخذه) أى: الغريم عين شيئه (فوجد عيبًا) حدث عند المفلس (فإما ردَّ وحاصص وأما تماسك ولا شئ له إلا) عيبًا (من أجنبى) غير المفلس (لم يعد لهيئته) أخذ له إرشا أولًا (فيحاصص بالأرش) إن تماسك
ــ
بما هو) أى: بهيئته الآن (قوله: ويأخذ الولد) أى: بما ينوبه من الثمن (قوله: وإن باع إلخ) وأولى وهبه واعتقه لإنه لم يأخذ فيه عوضًا (قوله: فإما حاصص) أى: بجميع الثمن وقوله أو أخذ الموجود أى: بجميع الثمن ولا حصة للولد والفرق بين بيع الأم وبين بيع الولد أنه إن كان حدث عند المفلس كان بيعه كعيب سماوى فات فإن باعه وهو فى ملكه ويأتى أنه لا يحاصص بأرشه وإن كان اشتراها حاملًا كان الغلة التى يفوز بها المفلس وبهذا يجاب عن قول سحنون القياس أن بيعها سواء تأمل (قوله: كأن مات أحدهما) تشبيه فى أنه أما إن يحاصص أو يأخذ الموجود بجميع الثمن والفرق بين بيع الأم وموتها أنه فى الموت لم يأخذ له ثمنًا بخلاف البيع (قوله: إلا أن يتمكن إلخ) سواء أخذه أم لا وإما لم يتمكن فكالموت من غير قتل (قوله: فكالبيع) أى: فى تفاصيله (قوله: يحاصص بالأم) أى: يحاصص بثمن الأم بنسبة قيمتها إلخ ويأخذ الولد وهذا إن كانت الأم هى المقتولة ولا يظهر الاستثناء إلا بالنسبة لها فإن مات الولد لا يخالف بيعه تأمل (قوله: الغريم) تفسير للضمير المستتر فى أخذه وقوله عين شيئه تفسير للبارز (قوله: حدث) ولو بفعل فاعل. (قوله: وحاصص) أى: بجميع الثمن (قوله: عيبًا من أجنبى إلخ) وإنما لم يحاصص بالأرش فى جناية المفلس لأنه جناية على ما فى ملكه (قوله: أخذ له ارشا إلخ) أى: أخذ له المفلس أرشا أولا.
ــ
كانت حاملًا وقت البيع أو لا أما لو كان الولد موجودًا عند البيع كانا سلعتين ورجع لما قبله (قوله: غير المفلس) تفسير للأجنبى والفرق بين الأجنبى والمفلس إنما جنى على ملكه فكان كالسماوى بخلاف الأجنبى (قوله: لم يعد لهيئته) فإنه يكون كفوات بعض سلعة يأخذها ويحاصص بما ينوب الفائب وهو الأرش تدبر