(وحاص بثمرة أبرت بفواتها بالجذ وصوف تم ولا يفيته الجذ) بل الذهاب كثمرة طابت عند البيع أما غير المؤبرة والتام فيفوز به المفلس كما سبق كالغلة (وإن اكترى أرضًا واستأجر فيها دينًا) يتنازعه اكترى واستأجر (ثم رهن زرعها ففلس قدم ربها ثم الأجير) فى الاستبقاء من ثمن الزرع (وإن مات قدم المرتهن) عليهما (وبعده الغرماء أسوة) وأما المساقى فشريك بالجزء فى الفلس والموت (والشائع
ــ
(قوله: أبرت) أى: يوم شراء أصلها (قوله: لفواتها بالجذ) اللام بمعنى عند أى: عند فواتها بالجذ فلا يأخذها ولو كانت قائمة وأما إن لم يجذها فيأخذه الغريم مع أصلها لإنها حينئذ مقصودة (قوله بل الذهاب) لإنه لما كان تاما يوم البيع كان مستقلًا بنفسه لجواز بيعه منفردًا عن الأصول بخلاف الثمرة المؤبرة فإنها غير مستقلة إذ لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها فكان جذها مفيتا بها تأمل (قوله: كثمرة طابت إلخ) أى: لا يفيتها إلا الذهاب لإنها حينئذ يجوز بيعها مفردة عن الأصول (قوله: أما غير المؤبرة إلخ) أى: إذا جذها وإلا أخذها الغريم ورجع المفلس بالسقى والعلاج (قوله: والتام) أى: وغير التام فهو عطف على المؤبرة (قوله: كالغلة) أى: كما يفوز بالغلة من لبن وسمن ومسكن رباع وخراج أرض (قوله: واستأجر فيها) أى: من يعمل فى الزرع (قوله: قدم ربها ثم الأجير) أى: على المرتهن لأن الزرع إنما نشأ عن أرض هذا وعمل هذا فكانا أشد تعلقًا وارتباطًا من المرتهن (قوله: من ثمن الزرع) أى: لا من الزرع لئلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها وقد يقال كما يمتنع كراؤها بما يخرج منها يمتنع ثمنه فالأولى الالتفات إلى أنّ هذا أمر جر إليه الحكم والمحل محل ضرورة (قوله: وبعده الغرماء إلخ) ومنهم رب الأرض والأجير فى صورة الموت (قوله: فشريك بالجزء) أى: فيأخذ حصته وأما المنفق على الزرع فأسوة الغرماء إلا أن يكون إذا ترك الانفاق هلك الزرع فيقدم كما
ــ
(قوله: بثمرة) أى: اشتراها المفلس فالثمرة هنا مبيعة ولو مع الأصول وأما غير المؤبرة فلا تباع إلا تبعًا للأصول وما سبق من أن المفلس يفوز بها إذا جذها ذاك فى بيع الأصول أو ثمرة معها غير مؤبرة (قوله: والتام) بالجر عطف على مدخول غير (قوله: قدم ربها) لأن الزرع من أرضه نشأ (قوله: ثم الأجير) لأن الزرع بعمله (قوله: من ثمن الزرع) لا من نفس الزرع لئلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها