للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفلس) على أرجح الأقوال فى الأصل (كبثمنها إن عرف وكبائع سلعة بأخرى فاستحقت) فيأخذ سلعته (وقضى بأخذ المدين الوثيقة) ويخصن عليها (أو تقطيعها

ــ

قائمة بيد البائع أو المشترى وفات الثمن أو كان مما لا يعرف بعينه فإن كان الثمن قائمًا وعرف بعينه كان حق به (قوله: كبثمنها) أى: كما أنه يقدم بثمن السلعة المشتراة فاسدًا إن عرف بقيت السلعة أو فاتت فإن فاتت بيد المشترى وتعذر أخذ الثمن لفواته أو لكونه لا يعرف بعينه فأسوة الغرماء (قوله: وكبائع سلعة) ولو فاسدًا كما فى النقل (قوله: فاستحقت) أى: الأخرى (قوله: فيأخذ سلعته) أى: فى الموت والفلس لا يقال قد تقدم أنه لا يأخذ عين شيئه فى الموت لأن البيع لما وقع على معين فباستحقاقه انفسخ البيع فوجب رجوعه فى عين شيئه (قوله: يأخذ الميدن إذا وفاه الدين) ابن عبد السلام وبه العمل لئلا يدعى المدين أن ما دفعه كان سلفا لا من دين (قوله: ويخصم عليها) لئلا يدعى رب الدين سقوطها منه فيقبل قوله كما يأتى أو يخرج صورتها من السجل ويدعى بما أخرجه ولابد أن يكون الخصم بما لا ريبة فيه من خط الغريم أو ختمه أو شهود لئلا يقول رب الدين سقطت منى وخصمت أنت عليها (قوله: أو تقطيعها) حيث لا سجل وإلا قضى بأخذه مخصومًا عليها لئلا يخرج غيرها قال صاحب التكملة ومن الحزم تقطيعها وكتابة براءة بينهما لمنفعة المدين المتقدمة ونفع رب الدين باحتمال موت بينته فيدعى المدين أن ما دفعه له كان سلفا ومن الحزم فى عقد البراءة أن يشهدا عليها أو يكتبا نسختين مع تقطيع الوثيقة اهـ. قال: (عب) وفى الفائق فى الباب الخامس عن عياض وغيره: أن كل ما قام به الخصم على خصمه مما لخصمه فيه منفعة أو وثيقة يتوجه له وجه فيها فإن للخصم إذًا النسخة إذا تقدم لخصمه القيام بها إلا فى الاستراعاآت فليس له أخذها اهـ. وأفتى بعض المتأخرين أن من وجبت له النسخة فأعرض عنها أنه لا يستحق أخذها ثانيًا لأن إعراضه بمنزلة تسليم صحتها (قوله:

ــ

الموضوع وهو هنا الموت (قوله: إن عرف) أى: الثمن بعينه فيأخذه ولو فاتت السلعة وما قبله يكون أحق بالسلعة حتى يوفى ثمنه (قوله: ويخصم عليها) بخط صاحب الدين أو العدول لا بخط المدين لأنه لا يشهد له وقد يدعى ذاك أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>