إلا فى صداق) لغرض المرأة فى النكاح وتاريخه وقدر المهر (ولربها بردها عن المدين إه حلف على سقوطها) وسرقتها وأنه لم يأخذ ما فيها (ولراهن بيده رهنه بأنه دفع الدين فإن ادعى المرتهن كالسقوط) والغصب (صدق) إلا أن يطول كعشرة أيام وللمدين) بالدفع بيمين (إن عدمت الوثيقة وادعى ربها سقوطها ولا شهادة إلا معها) على الأشهر ومضى إن وعى.
ــ
إلا فى صداق) أى: فلا يقضى بأخذها ولا بتقطيعها إذا وفاه بل تبقى مخصومًا عليها وهذا قول أصبغ وخالفه ابن عبد الحكم (قوله: فى النكاح) من حيث شروطه (قوله: وتاريخه) لغرض إنقضاء العدة إذا كتبت وقت الطلاق ولحوق نسب الولد إذا اختلفا فيه (قوله: ولربها بردها إلخ) أى: وقضى لربها بردها من المدين إذا وجدت عنده (قوله: وإنه لم يأخذ إلخ) ويقضى على المدين بدفعه لأن الأصل فيما كان باشهادائه لا يبرأ منه إلا باشهاد بالبراءة منه بدفع أو هبة أو نحو ذلك (قوله: ولراهن إلخ) أى: وقضى لراهن مع يمينه بيده رهن بأن دفع للمرتهن الدين وأما غيره فلا يصدق إلا ببينة أو مجاوزة الوقت الذى يجوز البيع إليه كما لابن القاسم (قوله: كالسقوط) وأما إن ادعى العارية فلا يصدق مطلقًا كما فى (ح) وغيره (وقوله: إلا أن يطول) أى: فلا يصدق والفرق بين الرهن والوثيقة أن المحافظة على الرهن أشد (قوله: وللمدين) أى: وقضى للمدين (قوله: ولا شهادة إلخ) أى: لا يجوز للشاهد تأدية الشهادة بدون حضور الوثيقة إذا كان كتب خطه فيها.
ــ
سقطت وخصم هو عليها وإن كتبت وثيقة أخرى بالمباراة فحسن (قوله: وقدر المهر) أن احتيج لمهر المثل مثلًا (قوله: ولراهن إلخ) والفرق بين الرهن والوثيقة أن المحافظة على الرهن أشد عادة (قوله: عدمت الوثيقة) وما سبق كانت موجودة.