ونفيه وعتق أم ولد وقصاص وإقرار بعقوبة فلا كلام للولى فيما ذكر (لا عفو عن جناية مال) لخطأ أو تقرير وله عفو غيرها (والمانع الحجر عند مالك) وما زلنا نسمع ترجيحه وفى (بن) رجوع العمل لقول ابن القاسم المانع السفه ولو مع الإهمال فيمضى بعد الرشد قبل الفك ولا خلاف فى رد الأنثى المهملة حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففى (بن) مضى أفعالها وفى (عج) عن الناصر حتى ينفك الحجر عنها بما يأتى وأطال فى الخلاف (ح)(لا السفه بخلاف الصبى) فمانع قطعًا بلا حجر (وجاز ترشيد من علم رشدها) مطلقًا (كالمجهولة من الأب) ويفك حجرها ولو فى المال على الصواب كما فى (بن) خلافًا لآخر كلام الخرشى
ــ
للمال فهو بعد موته (قوله: ونفيه) أى: النسب بلعان فى الزوجة وبغيره فى الأمة (قوله: وعتق أم ولد) فإنه ليس له فيها إلا الخدمة ويسير الاستمتاع والنفقة أكثر من ذلك وتبعها مالها ولو كثر على الراجح (قوله: وقصاص) للزومه (قوله: أو تغرير) بالغين المعجمة والراء المهملة أى: أو كان فيه مال لتغرير كالجراح العمد الفى لا قصاص فيها كالجائفة (قوله: وله عفو غيرها) أى: غير جناية المال (قوله: والمانع الحجر) أى: المانع من التصرف هو الحجر لا غيره فهو قبله ماض وبعده مردود ولو رشد إلا أن يفك عنه (قوله: نسمع ترجيحه) لقول كبراء أصحاب الإمام كابن كنانة وابن نافع به وشهره ابن رشد فى المقدمات. المتيطى: وبه العمل (قوله: وفى بن رجوع العمل إلخ) لكثرة السفه الآن ابن سلمون وبه الفتوى (قوله: فيمضى بعد الرشد إلخ) لزوال العلة (قوله: ولا خلاف إلخ) أى: [ين مالك وابن القاسم وإلا ففى (ح) قول سحنون يمضى فعلها قال ابن رشد ولم يتابعه عليه أحد (قوله: فى رد الإنثى) أى: رد تصرفها (قوله: حيث علم بسفهها) مقتضاه أن مجهولة الحال يمضى فعلها وهو ما فى (عب) وهو خلاف مفاد قوله فإن علم رشدها (قوله: حتى ينفك) أى: زيادة على الرشد (قوله: بما يأتى) أى: قوله: فإن لم ترشد فإنما خرج من الحجر زيادة على ما سبق بشهادة إلخ (قوله: مطلقًا) من الأب وغيره (قوله: ولو فى المال) لأن الرشد لا يتبعض (قوله: خلافًا فالآخر كلام إلخ) من قصر
ــ
ترجيح بطلانه لقوله تعالى:«ولا تؤتؤا السفهاء أموالكم»(قوله: أو تقرير) بالقاف أى: العمد الذى فيه شئ مقرر غير قصاص لخطره كما يأتى. (قوله رشدها)