(كالوصى بعد الدخول لا المقدم) على المعتمد وترشيد معلومة السفه عدم (فإن لم ترشدها فإنما تخرج من الحجر زيادة على ما سبق) فى الذكر من حفظ المال ولو بالتجربة وفك الوصى أو لمقدم (بشهادة جمع العدول) قيل ما زاد على الواحد وقيل أربع للفشو (على رشدها أو سبعة أعوام من الدخول) على الخلاف (ولا عبرة بتحديد أبيها حجرًا) حيث وجد ما به الفك (والولى الأب
ــ
الترشيد على النكاح دون المال فلا يمضى شئ منه إلا بإذن الأب ومثله فى (عب) وأصله للدميرى قال البنانى: وقد خرج به عن كلام أهل المذهب (قوله: بعد الدخول) قيد فيما بعد الكاف فليس للوصى ترشيد المجهولة قبل الدخول (قوله: لا المقدم) أى: فليس له الترشيد مطلقًا (قوله: فإن لم ترشد إلخ) إى: مجهولة الرشد وظاهره كانت ذات أب أو وصى أو مقدم وهو مالـ (ح) والناصر والشيخ سالم وهو صريح قوله وفك الوصى إلخ والذى فى التوضيح وابن عرفة وبهرام الكبير اختصاصه بذات الأب (عب) وهو أرجح البدر وهو الصواب لأن فك الوصى والمقدم يستلزم الترشيد فإذا حصل كفى ولو توقف على ما ذكر لم يكن كافيًا (قوله: زيادة على ما سبق) جعل هذا زيادة لا ينافى سبقه على المزيد عليه فى ذات الوصى والمقدم (قوله: ولو بالتجربة) دفع به ما يقال حفظ المال يستغنى عن شهادة جمع العدول فلا يكون زائدًا على ما سبق (قوله: قيل ما زاد على الواحد) ابن فرحون فى التبصرة وهو المشهور (قوله: وقيل أربع) وهو ما جرى عليه ابن عاصم فى تحفته والجزيرى وابن غازى فى التكميل. (المتيطى): وبه العمل عند الموثقين (قوله: أو سبعة أعوام إلخ) لأن ذلك مظنة الرشد (قوله: على الخلاف) فقد قيل: يكفى العام ونحوه وقيل العامان وقيل خمسة وقيل ستة وما اقتصر عليه المصنف قول ابن القاسم وبه جرى العمل بقرطبة (قوله: ولا عبرة إلخ) أى: فلا يحتاج إلى فك (قوله: ما به الفك) من الأمور المتقدمة (قوله: والولى) أى: على المحجور صبيًا أو سفيهًا لم يطرأ عليه السفه بعد البلوغ وإلا فوليه الحاكم (قوله: الأب) أى: السالم الرشيد لا الجد والجدة والأم والعم ونحوهم إلا بإيصاء
ــ
عندنا حفظ المال وزاد الشافعية حفظ الدين لنا أن المقام فيها يحفظ به المال الذى هو مورد الحجر وعدمه (قوله: على الخلاف) فقد اكتفى بعضهم بأربعة أعوام