للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحمل على النظر مطلقًا) ولو فى بيع العقار (فإن كان سفيها فلا كلام لوليه إلا بتقديم) على الابن خاص (ثم وصيه ولو بعد) وصى الوصى وهكذا (ولا يهب للثواب) لأنها معرضة للرد وضمان المحجور وأما البيع بالقيمة فحال تنجيزى لحاجة

ــ

(قوله: وحمل على النظر) أى: وحمل الأب فى تصرفه على النظر لما جبل عليه من الحنان والشفقة وإلا أن يكون هو المشترى لمال ابنه أو يشترى لولده من نفسه أو يبيع لمنفعة نفسه فإنه يحمل على غير السداد كما فى ابن عرفة وغيره وظاهره حمله على السداد ولو كان مفلسًا وهو ما ذكره ابن رشد وحكم ابن عبد السلام بمنعه من التصرف لولده فإن ظهر خلاف النظر فللابن القيام فى ذلك إن ثبت سوء النظر قال ابن سلمون (قوله: ولو فى بيع العقار) ولو من غير سبب من الأسباب الآية على ما لابن سلمون والمتيطى وابن سهل وهو ظاهر الوادر وقال ابن رشد يحمل على غير النظر وعليه درج فى الشامل ونحوه فى (ح) (قوله: فإن كان) أى: الأب (قوله: فلا كلام لوليه) هذا ما لابن زرب قال ابن سهل: وبه العمل وقال ابن عتاب وابن القطان له الكلام وعليه مر فى العاصمة إذ قال:

ونظر الوصى فى المشهور ... منسحب على بنى المحجور

(البنانى): ومحله إذا كان الأب حيا لأن بموته تنقطع الولاية عليه وإنما انجرت لبنيه بالتبع (قوله: ثم وصيه) أى: الأب وصيه الذى أوصاه الأب فى حياته على ولده لأنه نائبه وأما مقدم القاضى فظاهر كلام (المتيطى) أنه كالوصى وحكى الباجى فى وثائقه أنه لا يتبع إلا بإذن القاضى انظر (ح) (قوله: لأنها معرضة للرد) أى: إذا يدفع الثواب فإن هـ بة الثواب لا يقضى فيها بالقيام إلا بعد الفوات لأن الموهوب له قبل الفوات مخير بين الرد وإعطاء القيمة والقيمة التى يقضى بها بعد الفوات إنما تعتبر يومه وقوله وضمان المحجور أى: ومعرضة لضمان المحجور إذ من الجائز أن تنقص قيمته يوم الفوات عن قيمته يوم الهبة وقد يحدث بالسلعة أمر سماوى وكل ذلك ضرر بالمحجور تأمل (قوله: وأما البيع بالقيمة إلخ) أى: أما بيع

ــ

(قوله: للرد وضمان المحجور) أى: أن الموهوب له ردها فربما طرأ عليها تلف قبل رجوعها للمحجور بما كان بسبب الإرسال. (قوله: فحال تنجيزى) أى: لازم فى

<<  <  ج: ص:  >  >>