(ولا يبيع) الوصى (العقار إلا لحاجة) كنفقة أو دين (أو عبطة) زيادة بينة فى الثمن فوق الثلث (أو محكرًا وغيره زوج أو شركة أو قلة غلة أو سكنى بين ذميين أو جيران سوء أو أراد شريكه بيعًا ولا مال له أو خوف غصب جائر له (أو تخربه ولا مال له أو له والبيع أولى) من التعمير (فيبدل) عقار (خلافه) سالم من موجب البيع (ثم الحاكم
ــ
الوصى بالقيمة لحاجة فلا يلزم عليه ضمان المحجور وليس معرضًا للرد لأن القيمة تعتبر يوم المعارضة فإذا حصل مفوت لا يلزم ضرر المحجور لأنه ليس فى ضمانه وإنما هو فى ضمان المشترى ودفع بهذا ما يقال سيأتى أن الوصى يبيع للحاجة بالقيمة فمقتضاه أنه يجوز له أن يهب للثواب لأن هبة الثواب يقضى فيها بالقيمة تأمل (قوله: ولا يبيع الوصى العقار) وأما غير العقار فكالأب لا يحتاج لبيان السبب (قوله: إلا لحاجة) ولابد من إثباتها ولا يكفى مجرد ذكره أنه يبيع لها وقيل الوصى محمول على السداد كالأب وذكر البرزلى أن العمل به من شيخه ابن عرفة فى زمنه وتبعه قضاة بلده فإن وقع البيع من غير إثبات للموجبات وقام عليه المحجور فإثباتها على المشترى وقيل على القائم ذكره التادوى على (العاصمية)(قوله: أو دين) أى: لا وفاء له إلا من ثمنه (قوله: زيادة بينة فى الثمن) ولابد ان يكون الثمن حلالًا أو تباع الدار عليه انظر (عب)(قوله: وغيره أروج) لا أقل ولا مساوى (قوله: أو شركة) أى: أو لكونه شركة أمكن قسمه أولًا أراد شريكه البيع أو لا (قوله: أو قلة غلة) وأولى عدمها (قوله: أو جيران سواء) بفتح الواو وضمها أى: يحصل منهم الضرر فى الدين أو الدنيا (قوله: أو أراد شريكه بيعًا) أى: فيما لا ينقسم (قوله: ولا مال له) أى: يعمر به أو منه (قوله: فيبدل عقار خلاف) راجع لجميع ما تقدم ولو فيما يباع لغبطة ما عدا البيع لحاجة أو أرادة شريكه بيعه كما فى (عب)(قوله: سالم من موجب البيع) ظاهره الذى بيع له وغيره وهو الظاهر خلاف ما فى (حش) من أن المراد خصوص الموجب الذى بيع له (قوله: ثم الحاكم) أى: ثم إن لم يكن وصى فالحاكم الأعم من القاضى (قوله:
ــ
الحال فلا تقاس عليه هبة الثواب (قوله: ولا مال له) للشفعة إن كانت أروج